مجلس قضاء الجزائر

النيابـة العامــة تكـــذّب ادّعاءات دفاع سعيـد بوتفليقـة

فنّدت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، أمس السبت، «جملة وتفصيلا» ادّعاءات السيد خالد بورايو، محامي المتهم لدى منظمة الجزائر بخصوص قضية المدعو بوتفليقة السعيد، المتابع أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي بالجزائر.
أكّدت النيابة العامة في بيان لها أن المتهم «قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح - ذ - س) وضد قرار صادر عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف».
وجاء في البيان: «في عددها الصادر بتاريخ 07 جانفي 2021، نشرت جريدة الخبر محتوى الحوار الذي أجرته مع بورايو خالد، محامي لدى منظمة الجزائر بخصوص قضية المدعو: بوتفليقة السعيد المتابع أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المالي والاقتصادي بالجزائر، وهو الحوار الذي صرّح خلاله أن قاضي التحقيق المخطر بالملف قد رفض حضور دفاع موكله لدى سماعه وأمر بإيداعه الحبس المؤقت فـي غياب محاميه، وهو أمر غير جائز قانونا».
وأوضح المصدر أن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر «بعد الاطلاع على محتوى الحوار، تؤكّد أن مثل هذه الادعاءات لو كانت قد وردت على لسان شخص هاوٍ ولا دراية له بالقانون وبالإجراءات ما كلّفت نفسها عناء إصدار هذا البيان الصحفي، ولكن بما أن هذا الكلام قد جاء على لسان محام قديم ومعروف وذي خبرة مشهود له بها، فإن الغرض من الإدلاء بمثل هذه التصريحات يبقى مبهما وغير معلوم.
إلا أن الشيء المؤكد هو أن مثل هذه الادّعاءات، متى جاءت على لسان رجل قانون، من شأنها أن تولد لدى الغير ولدى الرأي العام عموما التشكيك في القضاء وأداء القضاة والمساس بمهنيتهم وحيادهم». وأضاف البيان أنّه «تداركا وتصحيحا لما هو منسوب للسيد قاضي التحقيق من لدن المحامي المعني، وخلافا لما يدعيه، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تفند جملة وتفصيلا هذه المعلومات، وتوضح بأن المتهم متابع أمام قاضي التحقيق بالجهة القضائية المذكورة، وقد تم سماعه عند الحضور الأول بتاريخ 13 ديسمبر 2020 وفقا لمقتضيات أحكام الـمادة 100 من قانون الإجراءات الجزائية، والتي تخوله الحق في الإدلاء بالأقوال التي يراها مناسبة أمام قاضي التحقيق أو الامتناع عن ذلك مع الحق في اختيار محام».
وتؤكّد النيابة العامة أن «المتهم مارس حقه في امتناعه عن الإدلاء بتصريحاته في غياب محاميه، الذي لم يكن متأسّسا في الملف القضائي بذات التاريخ، وقد أصدر قاضي التحقيق أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت وفقا لأحكام الـمادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية، ونوّه عن ذلك بمحضر سماعه وبلغ به المتهم طبقا لما تقضيه أحكام المادة 123 (فقرة 5) من نفس القانون».
وخلص بيان النيابة العامة إلى أن «المتهم قد مارس حقه في الطعن بالاستئناف في الأمر بوضعه رهن الحبس المؤقت بتاريخ 14 ديسمبر 2020 بواسطة دفاعه الأستاذ (ح.ذ.س)، وصدر قرار عن غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر بتاريخ 29 ديسمبر 2020 قضى بتأييد الأمر المستأنف».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19459

العدد 19459

الأربعاء 01 ماي 2024
العدد 19458

العدد 19458

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19457

العدد 19457

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19456

العدد 19456

الأحد 28 أفريل 2024