صدر في الجريدة الرسمية

مرسوم ينظم نشاط صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات

صدر في العدد 7 للجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط صنع وتركيب لوحات ترقيم المركبات ومواصفاتها.
ووفقا لهذا المرسوم، رقم 21-48 الموقع من طرف الوزير الأول عبد العزيز جراد، في 19 جانفي الماضي، فإن ممارسة نشاط صنع لوحات الترقيم تخضع للحصول على اعتماد يسلمه الوالي المختص إقليميا بينما تخضع ممارسة نشاط تركيب هذه اللوحات لرخصة يسلمها رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا.
وتنشأ لدى وزارة الداخلية بطاقية وطنية خاصة بصانعي ومركبي لوحات الترقيم، حسب نفس المرسوم الذي يشترط عدم الحكم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية تتنافى مع ممارسة هذه الانشطة.
ويلزم المرسوم تقديم بطاقية ترقيم المركبة اوبطاقة السير المؤقتة قبل وضع البيانات على لوحة الترقيم للصانع الذي يتوجب عليه تسجيل جميع العمليات المنجزة في إطار ممارسة نشاطه في سجلات مرقمة ومؤشر عليها من طرف مصالح الأمن المختصة إقليميا.
وتخضع ممارسة نشاط تركيب وصنع لوحات الترقيم إلى رقابة مصالح الأمن المختصة وكذا كل هيئة اخرى مؤهلة قانونا، وفقا للذات النص الذي يشير إلى فرض عقوبات على عدم احترام لهذه الالتزامات.
ويتعين على الصانعين والمركبين الذين يزاولون هذا النشاط حاليا الامتثال لجميع الأحكام الواردة في هذا المرسوم في أجل لا يتجاوز ستة أشهر.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19816

العدد 19816

الإثنين 07 جويلية 2025
العدد 19815

العدد 19815

الأحد 06 جويلية 2025
العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025