صدر بالجريدة الرسمية، قرار المجلس الدستوري المتعلق بمراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
وجاء في العدد 17 ليوم 10 مارس الجاري من الجريدة الرسمية، أن هذا القرار يأتي «بناء على إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري، بالرسالة المؤرخة في 8 مارس سنة 2021، والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مارس قصد مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وأيضا بناء على الدستور وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.
وفي هذا الصدد، خلص القرار إلى أن «إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، موضوع الإخطار، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية».
كما أن «إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الأخطار، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 (الفقرة 2) والمادة 224 من الدستور فهو دستوري».