صناعة التبغ:

المستثمرون المحليون ليسوا ملزمين بالشراكة مع أجانب

صدر في العدد 33 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يرفع إلزامية الشراكة مع مستثمر أجنبي من أجل إطلاق مشروع لصناعة المنتجات التبغية من طرف متعاملين محليين.
وعليه، «تكون حيازة الرأسمال الاجتماعي للشركة المنتجة للمواد التبغية (...) إما بصفة كلية من طرف الوطنيين المقيمين بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين و/أو النشق والمضغ وإما في إطار الشراكة مع مساهمين غير مقيمين في حدود 49 بالمائة على الاكثر من رأسمال الشركة بالنسبة لصناعة التبغ الموجه للتدخين والنشق والمضغ»، بحسبما نص عليه المرسوم التنفيذي رقم 21-171 الذي وقعه الوزير الأول عبد العزيز جراد في 28 أفريل الماضي والذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 04-331 المتضمن تنظيم نشاطات صنع المواد التبغية واستيرادها وتوزيعها.
وفيما يخص الصناعة الحصرية للتبغ الموجه للنشق والمضغ، فإن شرط الشراكة ليس مطلوب بالنسبة للشريك الأجنبي، غير أن هذا الأخير ملزم، تحت طائلة سحب اعتماده، بتصدير خمسين بالمائة على الأقل من إنتاجه السنوي، وفقا لنص المرسوم.
ويتم اللّجوء لسحب الاعتماد في حالة عدم احترام بنود دفتر الشروط، عدم الشروع في الإنتاج بعد انقضاء أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ منح الاعتماد وفي حالة مخالفة الأحكام التشريعية أو التنظيمية المعمول بها.
أوضح نفس المرسوم تشكيلة سلطة ضبط سوق التبغ والمواد التبغية وصلاحياتها والتي نجد من أبرزها دراسة ملفات طلبات اعتماد صناع المواد التبغية ودراسة أسعار المواد التبغية المحدّدة من طرف الصانعين مقارنة بالأسعار المتداولة في السوق الوطنية، فضلا عن المساهمة في إعداد وتقييم استراتيجية لمكافحة السوق الموازية للمواد التبغية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19470

العدد 19470

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19469

العدد 19469

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19468

العدد 19468

الأحد 12 ماي 2024
العدد 19467

العدد 19467

الأحد 12 ماي 2024