بناء على إحالة من المحكمة العليا.. المحكمة الدستورية تقرر:

التصريح بدستورية 4 مواد من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية

قررت المحكمة الدستورية، الثلاثاء، بناء على إحالة من المحكمة العليا، التصريح بدستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، والتي تنص على «وجوبية التمثيل بمحام أمام جهات الاستئناف والنقض»، حسب ما أفادت به المحكمة الدستورية في بيان لها.
وأوضح نفس المصدر، أنه «بناء على إحالة من المحكمة العليا، طبقا للشروط والإجراءات التي أقرتها المادة 195 من الدستور والأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 22-19 المؤرخ في 25 يوليو سنة 2022، المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، تم إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم دستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية، المعدل والمتمم، والتي تنص على وجوبية التمثيل بمحام أمام جهات الاستئناف والنقض، وذلك على أساس أنها تتعارض مع نص المادة 177 من الدستور، والتي تنص على أنه «يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمحام خلال كل الإجراءات القضائية»».
وأضاف البيان، أنه «طبقا لأحكام المادة 27 من النظام المحدد لقواعد عمل المحكمة الدستورية، تمت جدولة ملف الدفع بعدم الدستورية من طرف رئيس المحكمة الدستورية وتم تحديد تاريخ الجلسة العلنية يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على الساعة العاشرة صباحا، وذلك للفصل في الدفع بعدم الدستورية المحال عليها بقرار إحالة صادر عن المحكمة العليا».
وبعد «تمكين مثير الدفع بعدم الدستورية من تقديم ملاحظاته الشفوية بنفسه أمام هيئة المحكمة الدستورية وبعد الاستماع الى الملاحظات الشفوية للمحامين الممثلين عن النقابة الوطنية للمحامين، بصفتها طرفا متدخلا في إجراءات الدفع بعدم الدستورية، وبعد الاستماع كذلك إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة، انسحبت هيئة المحكمة الدستورية للمداولة السرية وقررت التصريح بدستورية المواد 10 و558 و559 و567 من قانون الإجراءات الإدارية والمدنية»، وفقا لذات المصدر.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19766

العدد 19766

الأربعاء 07 ماي 2025
العدد 19765

العدد 19765

الثلاثاء 06 ماي 2025
العدد 19764

العدد 19764

الإثنين 05 ماي 2025
العدد 19763

العدد 19763

الأحد 04 ماي 2025