بموجب قرار وزاري مشترك

إخضاع المعامـلات الربحيــة للأفــراد للضرائـب

سيتم إخضاع المعاملات التي يمارسها الأفراد، بطريقة اعتيادية، بهدف تحقيق الربح، إلى الضرائب والرسوم، وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 24 من الجريدة الرسمية.
يحدّد القرار، الموقع في 30 مارس الفارط من طرف وزير المالية، ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها، المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح، والتي ستخضع ابتداء من صدور القرار لمختلف الضرائب والرسوم.
وتطبق أحكام هذا القرار على “المعاملات بشتى أنواعها، إذا كانت تحقق بشكل اعتيادي ومتكرر، يقصد من ورائها تحقيق الربح، عددها يساوي أو يفوق ثلاث معاملات أو أكثر من نفس السنة المدنية، وكانت تتضمن معاملات تجارية ذات نفس الطبيعة بمفهوم أحكام القانون التجاري”.
ويخص ذلك على وجه التحديد “الأفراد الذين لا يحوزون على وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والذين يحققون بطريقة اعتيادية ومتكررة معاملات بشتى أنواعها”، كما حددها هذا النص.
وعليه، يكلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات، “بشتى وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول”.
وفي حالة ما إذا تبين تحقيق المعاملات المحققة من قبل الأفراد المعنيين، يقوم أعوان الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى هؤلاء الأفراد لغرض تسوية وضعيتهم الضريبية، بحسب القرار.
غير أنه يمكن تحرير محضر المعاينة من قبل الإدارة الجبائية مباشرة “دون إعذار مسبق”، إذا تم إثبات تكرار هذه المعاملات أكثر من ثلاث مرات.
وترسل المحاضر والوثائق المعدة من طرف أعوان مصالح الإدارة الجبائية، إلى مصالح وزارة التجارة المختصة إقليميا، خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، ابتداء من تاريخ إعدادها، وفقا للمصدر ذاته.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19760

العدد 19760

الثلاثاء 29 أفريل 2025
العدد 19759

العدد 19759

الإثنين 28 أفريل 2025
العدد 19758

العدد 19758

الأحد 27 أفريل 2025
العدد 19757

العدد 19757

السبت 26 أفريل 2025