أكّد الخبير في القانون الدستوري موسى بودهان على أنّ تأجيل اختتام الدورة البرلمانية العادية إلى ما بعد 30 جوان، إجراء دستوري، مُرجعا السبب إلى أنّ هناك مشاريع القوانين ذات طابع استعجالي.
أفاد الخبير في القانون الدستوري بودهان في تصريح لـ« الشّعب”، أنّ الدستور قد فصل في مدة الدورة البرلمانية في مادته 138 وطبقا للمادة من القانون العضوي المعدل والمتمم 16 - 12 الصادر يوم 25 أوت 2016.
وتنص المادة 138 من الدستور -كما أوضح بودهان- على أنّ البرلمان يجتمع في دورة عادية كل سنة مدتها 10 أشهر، تبدأ ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي يوم عمل آخر جوان، ويمكن أن تمدّد لأيام معدودة، من أجل الإنتهاء من مشاريع قوانين معينة، كانت قد أدرجت في جدول الأعمال المتّفق عليه من قبل الحكومة والبرلمان، وهذا “ أمر ليس مستغربا”.
كما استبعد الأستاذ بودهان أن تكون الدورة البرلمانية 2024 - 2025 دورة استثنائية، وأدى إلى قرار تأجيلها بعد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل المجلس الشعبي الوطني وصعدت إلى الغرفة العليا لاستكمال الإجراءات، مشيرا إلى أنّ هناك قوانين ذات طابع استعجالي، على غرار مشروع القانون المعدل للقانون المتعلّق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، والنص التاني الخاص بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وهذا ما دعّم طلب الحكومة تمديد الدورة البرلمانية لأجل غير مسمى.
وأوضح الخبير في القانون الدستوري، أنّ تمديد الدورة البرلمانية، جاء بناءا على طلب الوزير الأول، مستندا على المادة 5 من القانون العضوي 16- 12 في فقرتها الثانية التي تنص على أنّ اختتام الدورة البرلمانية العادية، يتمّ بالتنسيق بين مكتبي غرفتي البرلمان بالتشاور مع الحكومة.
ويذكر أنه تم خلال الأسبوع الأول من شهر جويلية المصادقة على عدة مشاريع قوانين تتعلّق بالإجراءات الجزائية، التعبئة العامة، وتنظيم النشاطات المنجمية، التأمينات واستغلال الشواطئ لأغراض سياحية، بالإضافة إلى مشروع القانون الخاص بالتقاعد.