الانتساب إلى الضمان الاجتماعي

انقضاء أجل التدابير الاستثنائية اليوم

 أكد الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن اليوم، سيكون آخر أجل لأرباب العمل من أجل تسوية وضعياتهم  في مجال الضمان الاجتماعي،  داعيا إياهم إلى الاستفادة من هذه التدابير الاستثنائية المتضمنة في قانون المالية التكميلي 2015.
في نداء أخير دعا الصندوق أرباب العمل الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم في الضمان الاجتماعي إلى التقرب من مصالحه قبل نهاية الآجال المحددة أي اليوم 31 مارس.
وأوضح ذات المصدر أن «الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء يوجه نداء أخيرا لأرباب العمل الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم في الضمان الاجتماعي من أجل التقرب من مصالحه قبل 31 مارس 2016 من أجل الاستفادة من التسهيلات والتدابير المقررة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتمثلة في الإعفاء من زيادات وعقوبات التأخير بعد تسديد الاشتراكات الأساسية أو البدء بتسديد الأقساط التي تمت جدولتها». وتهدف هذه التدابير الاستثنائية أساسا إلى التخفيف من ديون أرباب العمل المتعلقة بتسديد الاشتراكات وتسوية وضعية الأجراء غير المصرح بهم من خلال جعلهم يستفيدون من جدولة الاشتراكات المستحقة ليهم.
ومن شأن هذا الإجراء أن يسمح لأرباب العمل المعنيين بالاستفادة من اعفاء من الزيادات وعقوبات التأخير.
وبخصوص الأشخاص النشطين في القطاع الموازي وغير المستفيدين من تغطية اجتماعية  يتعلق الاجراء المتضمن في قانون المالية التكميلي 2015 بامكانية الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء قصد الإستفادة خلال فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات من خدمات مثل التأمين على المرض والأمومة  مقابل دفع اشتراك شهري يعادل نسبة 12% من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي مبلغ 2160 دج. للاشارة فان هذا الاجراء المطبق لفترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات كأقصى أجل الممنوحة للراغبين في الانتساب الطوعي بغية السماح لهم بتسوية وضعيتهم المهنية (المادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015) غير معني بأجل 31 مارس.  
بغرض تحسيس أرباب العمل المعنيين بهذه الفرصة المتاحة لديهم في الامتثال للقانون والتحسيس  تمت برمجة حملات اعلامية (أبواب مفتوحة وأيام ومنتديات ...) من قبل مختلف الفاعلين في الضمان الاجتماعي على المستوى المحلي والوطني. وطبقا للمادة 60 من قانون المالية التكميلي 2015 فان المستفيدين من الانتساب الطوعي إلى نظام الأجراء ستكون لهم الأولوية في الاستفاد من أجهزة التشغيل ابتداء من سنة 2016.
كما ينهي الصندوق إلى علم أرباب العمل الذين يتجاوزون الأجل المذكور أعلاه  أنه سيباشر بتطبيق عقوبات تتراوح من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى مائتي ألف دينار (200.000 دج) عن كل عامل غير منتسب إلى الضمان الإجتماعي ولعقوبة السجن  لمدة شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر أو إلى إحدى العقوبتين. وخلص البيان إلى أنه في حالة العود تكون العقوبات من مائتي ألف دينار (200،000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500،000 دج) مع عقوبة السجن لمدة شهرين (02) إلى أربعة وعشرين (24) شهرا.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19475

العدد 19475

الإثنين 20 ماي 2024
العدد 19474

العدد 19474

الأحد 19 ماي 2024
العدد 19473

العدد 19473

السبت 18 ماي 2024
العدد 19472

العدد 19472

الجمعة 17 ماي 2024