كان من المفترض أن ينصب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة بعد عام من صدور القانون العضوي للإعلام وفقا للمادة 99، لكن تأخر إصدار بطاقة الصحفي المحترف وسعي الوزارة لتطهير القطاع من الطفيليين أخّر العملية التي ستجرى شهر ماي المقبل.
ونص قانون الإعلام 12-05 في الفصل الثاني على - آداب وأخلاقيات المهنة - وأشارت المادّة 92 على: «يجب على الصحفي أن يسهر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقيات المهنة خلال ممارسته للنشاط الصحفي، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالثوابت الوطنية وتصحيح كل خبر غير صحيح وعدم تجاوز الخطوط الحمراء الخاصة بالدفاع الوطني وتاريخ الجزائر».
وكانت المادة ة 93 واضحة في مجال احترام الحياة الخاصة للأفراد، «يمنع انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم ويمنع انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة».
وتحدثت المادّة 94 عن نشأة المجلس «ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وينتخب أعضاؤه من قبل الصحفيين المحترفين ويستفيد من دعم عمومي لتمويله».
أما المادّة 96 «يعد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ميثاق شرف مهنة الصحافة ويصادق عليه».
وتضمّنت المادّة 97 «يعرض كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة أصحابه إلى عقوبات يأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة».
أما المادّة 98 فنصّت على «يحدد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة طبيعة هذه العقوبات وكيفيات الطعن فيها.