فداق وبرغل: “نلتمس سحب المذكرة الاستدراكية والتمسك بانعدام صفة التقاضي”
تنطق المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس، بالحكم في الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصال، القاضية بتجميد أثار عقد بيع أسهم مجمع “الخبر” إلى “ناس برود”، يوم 15 جوان الجاري، وفق ما أعلن القاضي في ختام المرافعة التي جرت، أمس، واستغرقت ساعة و10 دقائق، ترافع فيها عن الوزارة الأستاذ نجيب بيطام، وعن مجمع الخبر الأستاذان عبد الكريم فداق وخالد برغل.
اقترح القاضي دحمان محمد على المحامين الحاضرين عن وزارة الاتصال ومجمع “الخبر”، أمس، لدى انطلاق البث في القضية في حدود الساعة الحادية عشرة صباحا، برمجة المرافعة ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال، على أن يتم تعيين أستاذ أو أستاذين للمرافعة عن كل طرف، وفق ما يتم الاتفاق عليه.
وفي غضون ذلك، تجمع بعض عمال “الخبر” وتحديدا القناة، في الجهة المقابلة للمحمكة، كما حضر بعض المساهمين، بينهم علي جري وعبد الرحمان تيڤان، وشريف رزقي مدير النشر، فيما غابت بعض الوجوه السياسية التي كانت تحضر في كل مرة تبرمج جلسة.
خلال المرافعة، التي انطلقت في حدود الساعة الواحدة وخمس دقائق، طالبت وزارة الاتصال على لسان محاميها الأستاذ نجيب بيطام، بتجميد أثار العقد مؤقتا إلى حين الفصل في دعوى الموضوع، معتبرا أنه يكون “إجراءً احترازيا، مؤقتا، تحفظيا” يحول دون اتخاذ إجراءات استباقية. واستدل في ذلك، بتصريح رجل الأعمال إسعد ربراب، بطرح أسهم الجريدة للبيع في البورصة، رغم أن القضية بين أيدي العدالة.
الأستاذ بيطام، الذي أعاب على محامي الدفاع، في تعقيبه على مرافعتهما، تسييس القضية، رغم أنها ذات طابع تجاري محض، ردّ على القاضي بخصوص استفسار حول ما يثبت شراء رجل الأعمال إسعد ربراب لأسهم المؤسسة الإعلامية “الخبر”، بأن الأخير “أقر إعلاميا من خلال تصريح متلفز، بامتلاكه لـ “الخبر”، وأعلن عن بيع الأسهم في البورصة”، وهو إقرار ضمني ـ بحسبه ـ بالملكية.
ولخص ذات المحامي مرافعته حول النقاط التي تطرق إليها محامي “الخبر” في مذكراتهم الكتابية، في مقدمتها الاختصاص النوعي للمحكمة، على اعتبار أن القضية ذات طابع تجاري، نبّه إلى أن الدولة عندما تقاضي، تلجأ إلى المحكمة الإدارية، أما بالنسبة لتوافر وقيام العنصر الاستعجالي، لفت إلى أن قانون الإجراءات المدنية لا يحدد آجال القضية الاستعجالية، وأكد أن في القضية مساس بالأمن العام، ومن هذا الباب طالبت الوصاية بتجميد العقد كتدبير تحفظي. كما أن القانون واضح ـ أضاف يقول ـ “في غياب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، تتولى الدولة، ممثلة في الهيئة الوصية، ويتعلق الأمر بوزارة الاتصال، وفق القانون المؤرخ في 2011.
وتطرق أيضا إلى نقطة أخرى لا تقل أهمية، ممثلة في انعدام الصفة عنهم، الخبر باعتباره الشخص المعنوي المالك، أكد تصحيح الوضع بمجرد الحصول على نسخة من العقد. وتم تصويب إجراءات العقد المبرم مع “ناس برود” وتم إقحام المساهمين أيضا.
وبخصوص تبرير الطلب القضائي لتجميد أثار العقد التي قيل إنها مخالفة للأحكام، أوضح الأستاذ بيطام أن المادة 25 واضحة، إذ تمنع على الشخص المعنوي امتلاك دوريتين، فيما تنص المادة 40 على “منع تجميع عناوين تحت التأثير المالي والإيديولوجي والسياسي، لمالك واحد”، ولم يحدد شخص طبيعي أو معنوي وهو الثابت ـ بحسبه ـ في قضية الحال.
وإذا كان محامي الوزارة طالب بتجميد أثار العقد، فإن محامي الدفاع عن مجمع “الخبر”، طالبوا بالمقابل بحذف المذكرة الاستدراكية التي تقدمت بها الوصاية.
وخلال مرافعته، التي تناولت الجانب القانوني، عاد الأستاذ عبد الكريم فداق، حيث التمس استبعاد المذكرة الاستدراكية لوزارة الاتصال، التي تمت بعد الاطلاع على العقد وفق ما أكد محامي الوزارة، ما يطرح ـ بحسبه ـ نقطة استفهام، مذكرا بأن العريضة الافتتاحية للدعوى تتضمن دعوى استعجالية مقامة من طرف وزارة الاتصال للتقاضي على وجه الاستعجال لإبطال صفقة البيع مع إسعد ربراب وليس مع “ناس برود”.
كما تمسك الأستاذ خالد برغل، بانعدام صفة التقاضي لوزير الاتصال، والتي تمت استنادا إلى المرسوم التنفيذي 11/216، لاسيما المادة الثانية، التي تنص على عدم تمركز الدوريات في يد شخص واحد، لافتا إلى أن القانون العضوي أسمى من المرسوم ويجعل اختصاص النزاع الحالي من صلاحيات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة.
ولأننا أمام عقد توثيقي مدني، وطبيعة العقد تمس بالنظام العام، بحسب الوصاية ـ أضاف يقول ـ فإنها ليست من اختصاص المحكمة الادارية. كما تساءل عن الاثار المراد تجميدها، لافتا إلى أن الاثار الوحيدة الثابتة، دفع إتاوة التسجيل لدى قباضة الضرائب وتوثيق العقد في النشرة الرسمية للإعلانات.
وأكد في الختام، أن الوزارة مطالبة بتفعيل سلطة الضبط وليس أن تحل محلها، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بصفقة بيع مجمع الخبر إلى اسعد ربراب، والأمر يتعلق بعقد توثيقي مدني وأن وزير الاتصال ليس له صفة التقاضي، مبديا تمسك دفاع الخبر بمطالبه.
فيما اكتست مرافعة زميله الأستاذ خالد برغل طابعا سياسيا محضا، ما اضطر القاضي إلى التدخل عدة مرات. وتساءل، كيف لمؤسسة دولة أن ترفع 3 مذكرات تصحيح، واعتبر أن رئيس الجمهورية بادر بقانون الإعلام وبسلطة ضبط الصحافة المكتوبة، لضمان استقلاليتها في إطار تكريس الدولة المدنية.
مرافعة دفاع الخبر، عقّب عليها محامي وزارة الاتصال بيطام، الذي أكد أن الدولة ممثلة من خلال وزير الاتصال، مخول لها إبطال الصفقات التي فيها مساس بالأمن وغير القانونية، مؤكدا أنه في ظل غياب سلطة الضبط وعدم تحرك الوزارة يعني إلغاء الأخيرة، متسائلا من يتصدى للتجاوزات. وأكد أنه في غيابها تقدمت 150 دورية بطلبات إلى وزارة الاتصال، بينها جريدة يملكها رجل الأعمال حداد، وردت الوصاية على 130 طلب، واستغرب ما ورد في المرافعة بخصوص أن القوانين العضوية أسمى على المراسيم التنفيذية، وأكد أن القانون واضح ويجيز المذكرات الاستدراكية. أما بخصوص المادة 919 نبّه زملاءه إلى أنها تخص الاستعجال الفوري وليس القضايا ذات الطابع الاستعجالي. في هذا السياق، أوضح محافظ الدولة أنه يحق للقاضي تحويل القضية إلى استعجال فوري أو العكس.