لمواجهة انعكاسات الأزمة المالية الحالية

إقرار ضرائب على السكن كمصدر آخر لتمويل الخزينة

سهام بوعموشة

صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا عدة إجراءات تتعلق بدفع الضرائب المحلية المنصوص عليها لمدة عام بعد إدخال ضريبة السكن في قانون المالية التكميلي لسنة 2015، ليشمل جميع بلديات الوطن  كمصدر آخر من مصادر التمويل للخزينة العمومية بسبب الأزمة المالية الحالية، حيث تم تحديد هذه الإجراءات بموجب المرسوم التنفيذي الذي نشر في الجريدة الرسمية.
أوضح المرسوم أن، فاتورة الكهرباء والغاز التي تفرضها شركة سونلغاز ثابتة، كما أن الرسم السنوي المقرر لجميع المباني المستخدمة لأغراض السكن أو المهنية، يتراوح ما بين 300 دج و1200 دج في جميع البلديات التي لم تشملها هذه الضريبة، حسب ما تنص عليه المادة 67 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015.  
أما بالنسبة للمحلات المستخدمة لأغراض السكن أو العمل المهني، والواقعة في بلديات ولايات الجزائر العاصمة، عنابة، قسنطينة ووهران، والتي سبق لها وأن خضعت لهذا النوع من الضرائب، فإن هذه الضريبة تتذبذب ما بين 600 دج و2400 دج، وسيتم تخصيص هذه الضريبة لتأهيل الصندوق الخاص للحظيرة العقارية، التي تم تحديد طرق تشغيلها بمرسوم وزاري عام 2003 (فقط بلديات الدوائر وكذا بلديات الجزائر، عنابة، قسنطينة ووهران)، وأيضا المرسوم التنفيذي الصادر عام 2005.
ووفقا لهذا المرسوم، فإن نفقات هذا الصندوق تمثل التكاليف المتكبدة في الأعمال الضرورية لإعادة تأهيل وتجديد الأجزاء المشتركة من الحظيرة السكنية المحلية بخاصة البنايات القديمة، وكذا رسوم التعبئة في أعمال التجديد وصيانة الخدمات المتعلقة باستغلال المبنى، وحسب الجريدة الرسمية فإن إيرادات هذا الصندوق متكونة من نتاج ضرائب السكن، وكذا المساهمة الطوعية لكل الأشخاص المعنوية والمادية، ودعم الدولة أو السلطات المحلية والهبات والتبرعات.
وتأتي هذه الضريبة لتعزيز ضريبة دخل البلديات، على أساس الأراضي والعقار التي لا تزال ضعيفة أمام الطلبات المتزايدة من التمويل المحلي، ولاسيما في مجال الحفاظ على حظيرة المساكن وسيتم الآن تطبيقها في جميع البلديات بهدف تعزيز الاستقلال المالي، وقدرتها على التدخل في إعادة تأهيل الحظيرة السكنية.
أما بالنسبة لإعفاء ضريبة السكن يحتمل أن تتعلق بأي شخص لديه سكن في 1 جانفي من السنة الضريبية، وحالة كل شخص مسؤول مختلفة، حيث أن المشرع وضع حالات الإعفاء (الدائمين والمؤقتين)، وفيما يتعلق بالحالة الأولى هي إعفاء دائم، بشأن حالة المباني والولايات والبلديات وكذلك أولئك الذين ينتمون إلى المؤسسات الإدارية ويمارسون نشاط في مجال التعليم، البحث العلمي  والحماية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضة.
وبالمقابل المباني التابعة لدول أجنبية وأسندت إلى مقر الإقامة الرسمي للبعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة لدى الحكومة الجزائرية، عندما تتنازل الدول التي يمثلونها عن مزايا للتمثيل الجزائري، نفس الإعفاءات منحت للتمثيل الدولي المعتمدة في الجزائر.
وعلاوة على ذلك، المستفيدون من الإعفاء المؤقت والمتعلق بالمنشآت الجديدة، إعادة البناء وإضافات المبنى، هذا الإعفاء ينتهي بداية من الفاتح من جانفي من السنة التي تلي سنة الانتهاء، وفي حالة  الاحتلال الجزئي للأملاك في وضعية البناء، الضريبة المستحقة على السطح النهائي تكون بداية من أول جانفي للسنة التي تلي سنة احتلال المباني، وكذا البنايات أو أجزاء المباني المصرح بها رديئة ومهددة بالخراب أو مهجورة.
زيادة على المباني والإضافات على المباني المستخدمة في أنشطة الشباب الحاملين للاستثمارات المؤهلة بمساعدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب، أو الصندوق الوطني لدعم القروض الصغرى أو صندوق التأمين ضد البطالة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ إنجازه، علما أن فترة الإعفاء تقدر بست سنوات.
وبالمقابل، تم تمديد فترة الإعفاء إلى عشر سنوات، عندما تكون هذه المباني والمنشآت لإضافات جديدة لأنشطة للشباب الحامل للاستثمارات المؤهلة بمساعدة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو صندوق التأمين ضد البطالة، أو الصندوق الوطني لدعم القروض الصغرى، حيث تم تنصيبها في المناطق المستفيدة من دعم الصندوق الخاص بتنمية مناطق الجنوب.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025