مراسيم رئاسية حول القانون الأساسي لأشبال الأمة

 صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية أربعة مراسيم رئاسية، تتضمن القانون الأساسي لشبل الأمة وكذا إحداث مدارس لأشبال الأمة بالنواحي العسكرية الأولى والثانية والخامسة.
في هذا الإطار، يتضمن المرسوم الرئاسي رقم 17- 67 المؤرخ في 9 فبراير 2017 والمعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 10-97 الموافق لـ18 مارس 2010 القانون الأساسي لشبل الأمة.
 ويحتوي هذا المرسوم على مادتين، حيث تؤكد المادة الثانية منه، بأنه «يكتسب صفة الشبل أو الشبلة بموجب هذا المرسوم، كل مترشح من جنس ذكر أو أنثى، مقبول لمزاولة الدراسة في مدارس أشبال الأمة حسب الشروط المحددة عن طريق التنظيم».
 في حين ينص المرسوم الرئاسي رقم 17-68 الصادر في 9 فبراير2017، والذي جاء ليتمم أحكام المرسوم الرئاسي لـ26 أكتوبر 2008، على إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الثانية بوهران.
أما المرسوم الرئاسي رقم 17- 69 المؤرخ في نفس التاريخ المذكور أعلاه، جاء ليتمم المرسومين الرئاسيين لـ21 مارس 2012 و26 أكتوبر 2008 والمتضمنين إحداث مدرسة لأشبال الأمة بالناحية العسكرية الأولى بالبليدة.
في حين ينص المرسوم الرئاسي رقم 17- 70 والمتمم للمرسومين الرئاسيين لـ21 مارس 2012 و26 أكتوبر 2008، على إحداث مدرسة أشبال الأمة بالناحية العسكرية الخامسة بسطيف.
وتتضمن هذه المراسيم ثلاث مواد، المادة الأولى «مكرر» منها على تكليف مدرسة أشبال الأمة المحدثة بكل من وهران والبليدة وسطيف بإسداء تعليم، كما هو محدد في أحكام المرسوم الرئاسي رقم 08- 340 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 2008 موجه لتلاميذ أشبال ولتلميذات شبلات الأمة حسب توزيع رقمي مصنف يقرره وزير الدفاع الوطني.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19458

العدد 19458

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19457

العدد 19457

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19456

العدد 19456

الأحد 28 أفريل 2024
العدد 19455

العدد 19455

الجمعة 26 أفريل 2024