الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التّجارية

القانون رقم 13 / 06 المؤرّخ في 23 يوليو 2013 يعدل ويتمم القانون رقم 04 / 08 المؤرخ في 14 غشت 2004 المتعلق بشروط  ممارسة الأنشطة التجارية.
المادة 8: تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من القانون 04 / 08، وتحرر كما يلي:
المادة 22: دون الإخلال بأحكام المادة 38 من القانون المتعلق بعلاقات العمل، يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا تجاريا في الإنتاج  أو التوزيع  أو الخدمات، التوقف عن ممارسة تجارته بسبب العطل الأسبوعية  أو السنوية أو أثناء تأدية الأعياد الرسمية.
يحدّد الوالي بقرار، بعد استشارة الجمعيات المهنية المعنية، قائمة التجار الملزمين بضمان المداومة أثناء فترات وأيام التوقف عن ممارسة التجارة بسبب العطل أو  الأعياد الرسمية  من أجل ضمان التموين التموين المنتظم للسكان بالمنتجات والخدمات ذات الإستهلاك الواسع.
المادة 11: تتمّم أحكام القانون رقم 04 / 08 المؤرخ في 14 غشت 2004 والمذكور أعلاه بالمادة 41 مكرر، تحرّر كما يأتي:
المادة 41 مكرر: يعاقب على عدم احترام الإلتزام بالمداومة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 22 أعلاه، بغرامة تتراوح من ثلاثين ألف دينار (30.000 دج) إلى مائتي ألف (200.000 دج).
غير أنّه يمكن المدير الولائي للتجارة أن يقترح غرامة الصلح بمبلغ مائة ألف (100.000 دج) طبقا للشّروط المحدّدة في أحكام المادتين 35 مكرر و35 مكرر 1 المذكورين أعلاه.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024