السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحدد كيفيات الطعن في صحة التصويت

الشعب

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يحدد كيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية.

و يشير القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1441 الموافق لـ 24 أكتوبر 2019 والمحدد لكيفيات الطعن في صحة عمليات التصويت المتعلقة بالانتخابات الرئاسية إلى أنه "لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجاته المحتملة في محضر الفرز الموجود على مستوى مكتب التصويت".

و يتوجب أن يتضمن محضر الفرز، في الخانة المخصصة للاحتجاجات، جملة من المعلومات المتمثلة في لقب واسم وعنوان وتوقيع صاحب الاحتجاج و كذا رقم بطاقة هويته وتاريخ ومكان إصدارها مع لقب المترشح واسمه ومضمون الاحتجاج.

و يتم في هذا الإطار، إخطار المجلس الدستوري فورا، على أن يتضمن الإخطار، وجوبا، نفس المعلومات المتعلقة بالاحتجاج المسجل في محضر الفرز.

كما يمكن أن يكون الطعن مرفقا بكل الوسائل المبررة له، مع العلم أن الطعن المذكور يتم بمبادرة من صاحبه و على نفقته، حسب ما تضمنه ذات النص.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19840

العدد 19840

الإثنين 04 أوث 2025
العدد 19839

العدد 19839

الأحد 03 أوث 2025
العدد 19838

العدد 19838

الجمعة 01 أوث 2025
العدد 19837

العدد 19837

الخميس 31 جويلية 2025