المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســـان في الجزائــر

”من المرصد الوطني لحقوق الإنسان إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان”

بقلم الدكتور خالد حساني أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان عضو مخبر حقوق الإنسان في الأنظمة الدولية المقارنة، جامعة الجزائر 3

الحلقـة 3و الأخيرة

يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ترقية حقوق الإنسان، وذلك من خلال تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول أي مسألة تتعلّق بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بمبادرة منه أو بطلب منهما، دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

1/ مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان
يعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ترقية حقوق الإنسان، وذلك من خلال تقديم آراء وتوصيات ومقترحات وتقارير إلى الحكومة أو إلى البرلمان حول أي مسألة تتعلّق بحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك بمبادرة منه أو بطلب منهما، دراسة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وتقديم ملاحظات بشأنها وتقييم النصوص السارية المفعول على ضوء المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
كما يقوم المجلس بتقديم اقتراحات، بشأن التصديق و/ أو الانضمام إلى الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ويساهم كذلك في إعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة والمؤسسات الاقليمية تنفيذا لالتزاماتها الدولية، علاوة على تقييم تنفيذ الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هيئات ولجان الأمم المتحدة والهيئات والآليات الإقليمية في مجال حقوق الإنسان.
إضافة إلى ذلك، يعمل المجلس على المساهمة في ترقية ثقافة حقوق الإنسان ونشرها من خلال التكوين المستمر وتنظيم المنتديات الوطنية والإقليمية والدولية وإنجاز البحوث والدراسات والقيام بكل نشاط تحسيسي وإعلامي ذي صلة بحقوق الإنسان، وإقتراح أي إجراء من شأنه ترقية التعليم والتربية والبحث في مجال حقوق الإنسان في الأوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية والمهنية، والمساهمة في تنفيذه.
وقد أكدت المادة الخامسة (5) من القانون رقم 16 - 13 أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتولى في مجال حماية حقوق الإنسان ـ دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية -، الإنذار المبكر عند حدوث حالات التوتر والأزمات التي قد تنجر عنها انتهاكات لحقوق الإنسان والقيام بالمساعي الوقائية اللازمة بالتنسيق مع السلطات المختصة.
كما يقوم المجلس أيضا، برصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته، ويتلقى الشكاوى بشأن أي مساس بحقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مشفوعة بالتوصيات اللازمة وعند الاقتضاء، إلى السلطات القضائية المختصة، ثم إرشاد الشاكين وإخبارهم بالمآل المخصص لشكاويهم.
ويتولى المجلس كذلك زيارة أماكن الحبس والتوقيف للنظر ومراكز حماية الأطفال والهياكل الاجتماعية والمؤسسات الاستشفائية وعلى الخصوص تلك المخصصة لإيواء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز استقبال الأجانب الموجودين في وضعية غير قانونية، علاوة على قيام المجلس بأي وساطة لتحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطن.
2/ تشكيلة المجلس وكيفية تعيين أعضائه
تنصّ المادة التاسعة (9) من القانون رقم 16 - 13، على أنه يراعى في تشكيلة المجلس، مبادئ التعددية الاجتماعية والمؤسساتية وتمثيل المرأة ومعايير الكفاءة والنزاهة، لكن دون أن تحدّد شروطا أخرى للعضوية، غير أن المعمول به في القانون المقارن هو أنه يشترط فيمن يعين أو ينتخب في الهيئات الوطنية والدولية المعنية بحقوق الإنسان أن يكون من ذوي الدراية والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، وأن يكون حسن السيرة والسمعة والسلوك، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا رد إليه اعتباره.
يتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من ثمانية وثلاثين (38) عضوا، إذ يمكن أن نميز بين فئتين من حيث الاختيار والتعيين:
أ/ الفئة الأولى؛ تضم ستة عشرة (16) عضوا:
- أربعة (4) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين الشخصيات المعروفة بالكفاءة والاهتمام الذي توليه لحقوق الإنسان،
- عضوان (2) عن كل غرفة من البرلمان يتم اختيارهما من قبل رئيس كل غرفة، بعد التشاور مع رؤساء المجموعات البرلمانية،
- عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للقضاء، من بين أعضائه،
- عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الإسلامي الأعلى، من بين أعضائه،
- عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للغة العربية، من بين أعضائه،
- عضو واحد (1) يتم اختياره من المحافظة السامية للأمازيغية، من بين أعضائها،
- عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الوطني للأسرة والمرأة، من بين أعضائه،
- عضو واحد (1) يتم اختياره من الهلال الأحمر الجزائري، من بين أعضائه،
- عضو واحد (1) يتم اختياره من المجلس الأعلى للشباب، من بين أعضائه،
- المفوض الوطني لحماية الطفولة.
ب/ الفئة الثانية؛ تضم اثنان وعشرون (22) عضوا، يتم اختيارهم من قبل لجنة تتشكل من الرئيس الأول للمحكمة العليا (رئيسا)، رئيس مجلس الدولة، رئيس مجلس المحاسبة، رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، وهم على التوالي:
- عشرة (10) أعضاء، نصفهم من النساء، يمثلون أهم الجمعيات الوطنية الناشطة في مختلف مجالات حقوق الإنسان ولاسيما المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة، يتم اقتراحهم من قبل الجمعيات التي يمثلونها،
- ثمانية (8) أعضاء، نصفهم من النساء، من النقابات الأكثر تمثيلا للعمال ومن المنظمات الوطنية والمهنية بما فيها منظمات المحامين والصحافيين والأطباء، يتم اقتراحهم من طرف المنظمات التي ينتمون إليها.
- جامعيان (2) من ذوي الاختصاص في مجال حقوق الإنسان،
- خبيران (2) جزائريان لدى الهيئات الدولية أو الإقليمية لحقوق الإنسان.
يعين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، كما ينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيسا للمجلس، لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقلد رئيس المجلس في مهامه بموجب مرسوم رئاسي، ولاشك أن انتخاب رئيس المجلس بدل تعيينه - كما كان في السابق -، يعدّ ضمانة أخرى لتعزيز استقلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 هذا، ونشير إلى أن العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا تتنافى مع ممارسة أي عهدة انتخابية أو وظيفة أو نشاط مهني أخر باستثناء رئيس المجلس (م 13 الفقرتين 2 و 3)، كما أن الأعضاء بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان يتمتعون بكل الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية ونزاهة وحياد، ويستفيدون من الحماية من التهديد والعنف والإهانة طبقا للتشريع الساري المفعول، وبالمقابل فإن أعضاء المجلس يتعين عليهم الالتزام بواجب التحفظ وبسرية المداولات والامتناع عن إتخاذ أي موقف أو القيام بأي تصرف يتنافى والمهام الموكلة لهم.
كما حددت المادة 16 من القانون 16 - 13 الحالات التي يفقد فيها العضو صفة العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي انتهاء العهدة، الاستقالة، الإقصاء بسبب الغياب، دون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة، فقدان الصفة التي عين بموجبها في المجلس، الإدانة من أجل جناية أو جنحة عمدية، الوفاة، والقيام بأعمال أو تصرفات خطيرة ومتكرّرة تتنافى والتزاماته كعضو في المجلس، لكن العضو الذي يفقد عضويته بالمجلس بسبب إحدى الحالات المذكورة آنفا، يستخلف بعضو جديد للمدة المتبقية من العهدة، وفق الإجراءات والشروط نفسها التي تم تعيينه بموجبها.
3/ تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وسيره
بالإضافة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والأمانة العامة، يتكون المجلس من:
أ/ الجمعية العامة، وهي الهيئة صاحبة القرار وفضاء للنقاش التعددي حول كل المسائل التي تدخل ضمن مهام المجلس، وتضم جميع أعضاء المجلس وتنعقد في دورة عادية أربع (4) مرات في السنة، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلثي (2/3) أعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، مع إقصاء كل عضو بسبب الغياب، دون سبب مشروع، عن ثلاثة (3) اجتماعات متتالية للجمعية العامة.
ب/ المكتب الدائم، ويتكون من رئيس المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، حيث يجب على أعضاء المكتب الدائم التفرغ الدائم لممارسة مهامهم ويستفيدون من تعويضات تحدّد في النظام الداخلي.، علاوة على ذلك فإن المكتب الدائم يعد مشروع النظام الداخلي للمجلس ويعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية، كما يتولى المكتب الدائم تنفيذ برنامج عمل المجلس وإعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة وتنفيذ توصياتها، مع الإشارة أن الأمين العام للمجلس هو الذي يتولى أمانة المكتب الدائم.
جـ/  اللجان الدائمة، وعددها ست لجان هي:
- لجنة الشؤون القانونية،
- لجنة الحقوق المدنية والسياسية،
- لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة،
- لجنة المرأة والطفل والفئات الضعيفة،
- لجنة المجتمع المدني،
- لجنة الوساطة.
كما يمكن المجلس، عند الاقتضاء، تشكيل لجان تتعلّق بمجالات أخرى لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أن النظام الداخلي للمجلس هو الذي سيحدّد أعضاء ومهام هذه اللجان، حيث تكلف اللجان الدائمة بإعداد برنامج عملها والسهر على تنفيذه وتقييم مدى إنجازه دوريا.
إضافة إلى ذلك، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يمثل من طرف مندوبيات جهوية، يحدّد عددها وتوزيعها الإقليمي وكيفيات تنظيمها في النظام الداخلي، ويتم تعيين المندوبين الجهويين من طرف رئيس المجلس بعد مصادقة الجمعية العامة.
 كما يحضر ممثلو وزارات الشؤون الخارجية والداخلية والعدل والشؤون الدينية والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي، ويجوز أيضا لرئيس المجلس أن يدعو للمشاركة في أشغاله، بصفة استشارية، ممثلا عن أي إدارة عمومية أو مؤسسة عامة أو خاصة، وكل شخص مؤهل يمكنه مساعدة المجلس في أداء مهامه.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024