تم تحديد شروط وكيفيات ممـارسة النشـاطات الملحقة الخاصة بمساعدي النقل البحري بموجب مرسوم تنفيذي تم نشره في الجريدة الرسمية رقم 18 .
يعدل هذا المرسوم و يتمم بعض احكام المرسوم التنفيذي لسنة 2009 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، بحيث لا يجوز لأي كان أن يطلب اعتمادا لممارسة مهنة مساعد النقل البحري ما لم تتوفر فيه جملة من الشروط.
ومن بين هذه الشروط - وخاصة المتعلقة منها بالأشخاص الطبيعيين- أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر ومتمتعا بالحقوق المدنية وأن لا يكون موضوع إفلاس قضائي فضلا على أن يثبت تأمينا ضد التبعات المالية للمسؤولية المدنية والمهنية وإثباث تأهيل وخبرة مهنية ذات صلة بالنشاط المطلوب.
ويقصد، في مفهوم هذا المرسوم، -بالتأهيل و/أو الخبرة المهنية بالنسبة لوكيل السفينة ووكيل الحمولة - متابعة تكوين متخصص تقدمه مؤسسات التكوين المؤهلة من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ واكتساب خبرة مهنية تعادل على الأقل ثلاث سنوات في مجال الوكالة البحرية.
أما بالنسبة للسمسار البحري فيجب متابعة تكوين متخصص تقدمه المؤسسات المؤهلة من طرف الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ، واكتساب خبرة مهنية تعادل، على الأقل، ثلاثة سنوات في مجال السمسرة البحرية.
أما بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري -فيتم تحديد كيفيات تنظيم برامج التكوين المتخصص ومدته ومحتواه وكذا قائمة مؤسسات التكوين المؤهلة- بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ «.
ويضيف ذات المرسوم أنه يجب إعلام المصالح المختصة للوزارة المـكلفة بالبحـرية التجارية والموانئ، في أجل -لا يتجاوز شــهرين- بكل تعديل يطرأ على القوانين الأساسية للأشخاص المعنويين بعد حصولهم على الاعتماد.
ويجب على مساعد النقل البحري أثناء ممارسة مهنته القيام بقيد جميع العمليات التي ينفدها في سجل مرقم ومؤشر عليه من المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ يدعى «سجل عمليات الوكالة أو السمسرة» بحيث يجب أن يكون هذا السجل في شكل ورق وبصيغة رقمية.
ويجب الاحتفاظ بهذا الســجل لمدة خمس سنوات على الأقل بعد قفله من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية والموانئ، وتقديمه مع الوثائق الأخرى لكل عون دولة مؤهل لمراقبتها.
ويتعين على صاحب اعتماد مساعد النقل البحري مزاولة نشاطه في أجل أقصاه (12) شهرا ابتداء من تاريخ استلام الاعتماد .
في حـالة عدم استغـلال الاعــتـماد في الآجال المذكــورة أعلاه، يمكن للوزير المكلف بالبحرية التجارية والموانئ ان يقرر سحبه إلا إذا اثبت صاحب الاعتماد حالة القوة القاهرة.
وتنشأ لدى الوزير المــكلف بالبحرية التجارية والموانئ، لجنة اعتـماد مساعدي النقل البحري تسمى في صلب النص» اللجنة»، وتتكون من مدير البحرية التجارية والموانئ ومدير التــنظيم والشــؤون القانونية والمنازعات، ممثل عن المصلحة الوطنية لحرس السواحل وممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني وممثل عن المديرية العامة للجمارك فضلا عن ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة .
وتتولى مصالح مديرية البحرية التجارية والموانئ للوزارة المكلفة بالنقل، الأمانة التقنية للجنة».