في اجتماع لتقييم الحصيلة العامة للجيش على ضوء التطورات السياسية

الفريق ڤايد صالح: حل الأزمة يبقى دستوريا بتفعيل المواد 7، 8 و102

 مخطط من ذوي النوايا السيئة لضرب مصداقية الجيش والشعب
 الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب من أي خطر محدق

الشعب- ترأس الفريق، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني، مساء يوم 30 مارس 2019، اجتماعا بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ضم كل من قادة القوات، قائد الناحية العسكرية الأولى والأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، في إطار تقييم الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي على وجه العموم ولدراسة تطورات الأوضاع السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، على وجه الخصوص.وقال الفريق ڤايد صالح في هذا المجال:«يندرج اجتماعنا هذا في إطار الحصيلة العامة للجيش الوطني الشعبي وفقا لمخطط الأعباء، خاصة لدراسة تطورات الأوضاع السياسية السائدة في بلادنا، بعد اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور.
فكما تعلمون، لقد أكدت في مداخلتي يوم 26 مارس 2019 التي ألقيتها بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، على أن تطبيق المادة 102 من الدستور هو الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد».
وأضاف الفريق قائلا:« إن هذا الاقتراح الذي يأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب من كل مكروه ومن أي خطر محدق، وفقا للمادة 28 من الدستور».                 
وأكد الفريق أن هذا الاقتراح الذي يندرج حصرا في الإطار الدستوري، يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر، بغية حماية بلادنا من أي تطورات قد لا تحمد عقباها.
كما أكد أن غالبية الشعب الجزائري قد رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف من ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب.
بالفعل، فإنه بتاريخ 30 مارس 2019، تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور. وفي هذا الإطار أكد الفريق:
« على ضوء هذه التطورات، يبقى موقف الجيش الوطني الشعبي ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور»، مضيفا أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمرا، هي غير مقبولة بتاتا ويتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.

 

المــادّة 7: الشّعب مصدر كلّ سلطة. السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.
المــادّة 8 : السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب. يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها. يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين. لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.

المــادّة 28: تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ. تـتـمثّل المـهـمّة الـدّائـمة لـلـجيش الـوطـنيّ الـشّـعبيّ في المحـافـظة عـلى الاسـتـقلال الـوطـنيّ، والـدّفـاع عن السّيادة الوطنيّة. كـما يـضطلع بـالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامـتها الـتّرابيّة، وحـماية مـجالها الـبرّيّ والجوّيّ، ومـختلف مناطق أملاكها البحريّة.

المادة 102: - إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.
وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.
ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19456

العدد 19456

الأحد 28 أفريل 2024
العدد 19455

العدد 19455

الجمعة 26 أفريل 2024
العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024