تتولّى تعيين رئيس للدولة بعد شغور المنصب

لجنة مشتركة من غرفتي البرلمان لتفعيل المادة 102 من الدستور

رئيس الدولة المعين لا يتوفر على كامل الصلاحيات

عقد مكتبا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، بالجزائر العاصمة، اجتماعا تم خلاله تنصيب لجنة مشتركة مكلفة بضبط النظام الداخلي لاجتماع البرلمان بغرفتيه لتفعيل أحكام المادة 102 من الدستور المتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية.
أفاد بيان لمجلس الأمة أن هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس البرلمان، عبد  القادر بن صالح، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، معاذ بوشارب، يندرج في إطار «أخذ العلم» بتصريح المجلس الدستوري يوم الاربعاء، المتعلق بالشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية وتفعيل أحكام  المادة 102 من الدستور.
وقد خصص هذا الاجتماع للتحضير المادي لانعقاد البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا، حيث تم بالمناسبة تنصيب لجنة مشتركة مكونة من أعضاء مكتبي الغرفتين تتولى إعداد مشروع النظام الداخلي لسير أشغال البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا وذلك طبقا لأحكام القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.  
للإشارة، فإن رئيس الدولة الذي سيتم تعيينه لا يمكنه خلال الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 من الدستور تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من المادة 91 والمواد 93 و 142 و 147 و 154 و155 و 208 و210 و 211 من الدستور.
وحسب هذه المواد، فإن رئيس الدولة لا يتمتع بنفس صلاحيات رئيس الجمهورية، خاصة فيما يتعلق بتعيين أعضاء الحكومة وحق إصدار العفو وحق تخفيض العقوبات أو استبدالها واستشارة الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء.
كما لا يتمتع بصلاحية حل المجلس الشعبي الوطني ولا تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة ولا مراجعة الدستور، غير أن رئيس الدولة يمكنه، وبشروط، تفعيل المواد 105و 108 و 109 المتعلقة بإقرار حالة الطوارئ أو الحصار لمدة معينة أو إعلان الحرب.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19460

العدد 19460

السبت 04 ماي 2024
العدد 19459

العدد 19459

الأربعاء 01 ماي 2024
العدد 19458

العدد 19458

الإثنين 29 أفريل 2024
العدد 19457

العدد 19457

الإثنين 29 أفريل 2024