بموجب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية

قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها الجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية

حددت وزارة المالية قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية وذلك بموجب قرار وزاري نشر في العدد 52 من الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق احكام المادة 66 المعدلة والمتممة من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ١٩٩٢ حيث يحدد هذا القرار الموقع من طرف وزير المالية في 18 يونيو الفارط قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية.
وتطبق هذه الأحكام أيضا على التجهيزات المذكورة في ملحق بهذا القرار عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للجمارك.
وللاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب، تحرر المديرية العامة للجمارك شهادات حسب نموذج مرفق ملحق بالقرار الوزاري لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها.
وجاء في ذات القرار، أنه ترفق الشهادات بالتصريحات عند عملية الجمركة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19471

العدد 19471

الأربعاء 15 ماي 2024
العدد 19470

العدد 19470

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19469

العدد 19469

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19468

العدد 19468

الأحد 12 ماي 2024