بموجب قرار وزاري مشترك نشر في الجريدة الرسمية

قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها الجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية

حددت وزارة المالية قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية وذلك بموجب قرار وزاري نشر في العدد 52 من الجريدة الرسمية.
يأتي هذا القرار في إطار تطبيق احكام المادة 66 المعدلة والمتممة من المرسوم التشريعي رقم 92-04 المؤرخ في 11 أكتوبر 1992 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ١٩٩٢ حيث يحدد هذا القرار الموقع من طرف وزير المالية في 18 يونيو الفارط قائمة التجهيزات الخاصة التي تستوردها المديرية العامة للجمارك المعفاة من الحقوق الجمركية.
وتطبق هذه الأحكام أيضا على التجهيزات المذكورة في ملحق بهذا القرار عندما يتم استيرادها لحساب المديرية العامة للجمارك.
وللاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية لحساب، تحرر المديرية العامة للجمارك شهادات حسب نموذج مرفق ملحق بالقرار الوزاري لفائدة المستوردين الذين يباشرون العمليات لحسابها.
وجاء في ذات القرار، أنه ترفق الشهادات بالتصريحات عند عملية الجمركة.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025
العدد 19810

العدد 19810

الإثنين 30 جوان 2025