في ثاني ورشة تكوينية للصّحافيّين، بوسقيعة:

التّسويـة الوديّــة أحسـن طريقــة لتحصيـل الغرامـة

سهام بوعموشة

 يتواصل برنامج الورشة التكوينية الثانية لفائدة ثلاثين صحفيا من مختلف وسائل الإعلام بإقامة القضاة، والتي ينشطها الأستاذ والخبير في الشؤون القانونية، أحسن بوسقيعة، حول المصطلحات والمفاهيم الأساسية للقانون، حيث تمحورت ورشة أمس، حول العدالة الجزائية والمحاكمة في مواد المخالفات، الجنح، الجنايات. وستكون ورشة اليوم حول جنح الصحافة والإعتداء على شرف وإعتبار الأشخاص، والتعريف بالقذف، السب، الإهانة، الإساءة وإجراءات المتابعة والمسؤولية الجزائية.
تطرّق الأستاذ بوسقيعة إلى مهام النيابة والشرطة القضائية وقاضي التحقيق والصلاحيات المخولة لهم، موضحا أن التوقيف للنظر وبحث الجرائم وتحرير المحاضر وإرسالها إلى وكيل الجمهورية هي من صلاحية ضابط الشرطة القضائية، كما يمكنها استقبال الشكاوي مباشرة، أما أعوان الشرطة القضائية فهم غير مؤهّلين للتوقيف بالنظر، مشيرا إلى أنّ التوقيف بالنظر من اختصاص وحق الشرطة القضائية إذا كانت فيه قرائن حول ارتكاب جنحة أو جناية يعاقب عليها بالحبس، حيث أن مدة التوقيف للنظر 48 ساعة.
وأضاف الخبير في الشؤون القانونية أنّه إذا كانت جنحة متلبس بها بمجرد إنهاء 48 ساعة يجب تقديم الشخص لوكيل الجمهورية مع المحضر، بحيث أعطى المشرع لوكيل الجمهورية تمديد التوقيف للنظر من مرة إلى خمس مرات، والمتعلقة بجرائم المعلوماتية، المساس بأمن الدولة، الإتجار بالمخدرات وتبيض الأموال، جرائم الصرف والإرهاب، هذه الأخيرة تصل إلى سبع أيام.
وتطرّق الخبير إلى العلاقة بين وكيل الجمهورية والشرطة القضائية ووكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، قائلا إنّ هذا الأخير لا يمكنه الخروج عن وصاية وكيل الجمهورية وأوامر قاضي التحقيق بالإستئناف محصورة، كما أن النائب العام هو الذي يمثل النيابة على مستوى المحاكم ووكيل الجمهورية ما هو إلا ممثل النائب العام.
ويمكن لوزير العدل إخطار النائب العام بالجرائم ويعطي تعليمات كتابية في باب تحريك الدعوى العمومية، مشيرا إلى أن قاضي التحقيق لا يمكنه التحقيق بمبادرة منه، وأن الحكم تصدره غرفة الإتهام ولا يجوز الطعن في قراراتها المتعلقة بالحبس المؤقت، ولها حق التأديب ونزع صفة ضابط الشرطة القضائية الذي يرتكب أخطاء مهنية وتراقب أعمال قضاة التحقيق.
بالمقابل، أوضح الأستاذ بوسقيعة أن مدة الحبس المؤقت لا تتجاوز 8 أشهر في الجنح، وتصل إلى 63 شهرا أي ثلاث سنوات في الجنايات، وبالنسبة للمحاكمة فهي تختلف باختلاف وصف الجريمة، والمعارضة تلغي الحكم الغيابي عكس الحضور الإعتباري الذي ليس له حق في المعارضة فقط حق الإستئناف.
أما قانون القضاء العسكري ينص على القضايا ذات الطابع العسكري، ونفس الإجراءات في قانون العقوبات تنطبق على هذا السلك، والمحامين يجب أن يكون لهم إعتماد للمرافعة في المحكمة العسكرية، ووزير الدفاع له الحق في تحريك الدعوى العمومية، مؤكدا أن التسوية الودية هي أحسن طريقة لتحصيل الغرامة.


 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19448

العدد 19448

الأربعاء 17 أفريل 2024
العدد 19447

العدد 19447

الثلاثاء 16 أفريل 2024
العدد 19446

العدد 19446

الإثنين 15 أفريل 2024
العدد 19445

العدد 19445

الأحد 14 أفريل 2024