صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية

دفتر شروط جديد لتنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة

صدر في آخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 4) قرار وزاري يتضمن دفـتـر شـروط جديد يحكم نشاط مـدارس تـعـليم السياقة.
يهدف هذا القرار، الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 فيفري 2019، إلى تحديد شروط تنظيم مؤسسات تعـليـم سياقـة السيارات ومراقبتها.
ووفقا للقرار الوزاري، يجب أن تكون المركبات المخصّصة لتعليم السياقة مزودة بـ»بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة»، يسلمها مدير النقل للولاية.
كما يجب أن تستجيب المركبات المخصّصة لتعليم سياقة السيارات لشرط مواصفات محددة تتمثل في سـن الــدخــول لأول مرة في الاستغـلال، الذي يجب أن يكون أقــل من عـشـر سنوات بالنـسـبـة للـمـركـبـات الـتي لا يـتـجـاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و15سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
وحسب القرار، يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها ثماني سنوات بالنسبة للدراجات النارية و15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
ويمنح مالكو مدارس تعليم السياقة أجل 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار، لتغيير مركباتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19471

العدد 19471

الأربعاء 15 ماي 2024
العدد 19470

العدد 19470

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19469

العدد 19469

الثلاثاء 14 ماي 2024
العدد 19468

العدد 19468

الأحد 12 ماي 2024