تم تحديد شروط وكيفيات منح الاعتماد للتعاونيات الفلاحية واتحاداتها في قرار وزاري نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 23).
بموجب هذا القرار، الذي يلغي أحكام القرار المؤرخ في 10 مايو 1997، تم ضبط تشكيلة وسير لجان الاعتماد وذلك بوجوب إرسال الأعضاء المؤسسين طلبا خطيا للتعبير عن رغبتهم في إنشاء تعاونية فلاحية أو اتحاد تعاونيات فلاحية مرفقا بملف إلى رئيس لجنة الاعتماد الوطنية أو رئيس لجنة الاعتماد الولائية، حسب الحالة.
ويتكون هذا الملف، من نسخة من السند الذي يشهد بصفة الفلاح لكل المنخرطين، نسخة من القانون الأساسي المحرر قانونا وكذا نسخة من محضر الجمعية العامة التأسيسية، بحسب ما ورد في هذا القرار، الذي أمضاه وزير الفلاحة والتنمية الفلاحية، عبد الحميد حمداني، بتاريخ 2 مارس 2021.
ويشمل هذا الملف أيضا، قائمة أعضاء مجلس التسيير ومدير التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية وكذا كشف يثبت الاكتتاب الكلي للحصص الاجتماعية الأولية للمتعاونين. ويودع الملف أو يرسل إلكترونيا، مقابل وصل إيداع، إلى الأمانة التقنية للجنة الاعتماد المؤهلة التي تقوم بالتأكد منه وتسجيله بسجل خاص، حيث يسلم وصل الإيداع من طرف رئيس لجنة الاعتماد.
ويبرمج رئيس لجنة الاعتماد الاجتماعات ويستدعي أعضاء اللجنة في أجل السماح للجنة بدراسة الملفات ضمن الآجال المنصوص عليها ويحرر محضر الاجتماع الذي يبرز آراء اللجنة ويدون في سجل مرقم ومؤشر عليه من طرف رئيس اللجنة، ويرسل خلال الأيام الثلاثة (3) التي تلي الاجتماع إلى السلطة المانحة للاعتماد. ويقضي القرار بتبليغ الاعتماد الذي يمنحه، حسب الحالة، وزير الفلاحة أو مدير المصالح الفلاحية للولاية، بكل الوسائل، إلى رئيس التعاونية الفلاحية أو اتحاد التعاونيات الفلاحية المعني وتعتمد نفس الاجراءات في حالة رفض طلب الاعتماد مع وجوب تبرير هذا الرفض. وبحسب هذا القرار، يعتبر الاعتماد مقبولا تلقائيا وفق التنظيم المعمول به، بعد تجاوز الآجال المقررة لدراسة الطلب.
وفي حالة رفض لجنة الاعتماد الولائية اعتماد تعاونية فلاحية أو اتحاد تعاونيات فلاحية، يمنح رئيسها أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إبلاغه بالرفض، لتقديم طعن لدى الوزير المكلف بالفلاحة الذي يفصل في الملف ضمن أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1) من تاريخ إيداع الطعن.