يتضمنها قانون الانتخابات

تسليط الضوء على الأحكام الجزائية

شكل موضوع «تطبيق الأحكام الجزائية التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات»، محور ندوة صحفية نظمت، أمس، بمقر مجلس قضاء سعيدة.
أشار قضاة ووكلاء جمهورية، أن تطبيق الأحكام الجزائية التي وردت في مواد هذا القانون المتعلق بنظام الانتخابات، يهدف أساسا إلى ردع المخالفات المتعلقة بسير العملية الانتخابية وضمان نزاهة هذه الأخيرة.
وفي هذا الصدد، أوضح النائب العام المساعد الأول لدى ذات المجلس القضائي، شريف إبراهيم، أن العقوبات التي وردت في المواد من 276 إلى 312 من ذات القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، تعالج قضايا متعلقة بالتجاوزات التي تطال العملية الانتخابية، حيث تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجنا نافذا.
وأضاف، أن هذه العقوبات تطبق أحكامها على الناخبين والمترشحين والأعوان المسخَّرين في الانتخابات الذين يرتكبون أفعالا مسيئة لسير العملية الانتخابية.
من جهته، أشار وكيل الجمهورية لدى محكمة سعيدة، شايب الراس عبد القادر، إلى بعض الأفعال التي يعاقب عليها هذا القانون، منها التحايل ومنح المزايا والهبات وكذا الوعود التي تؤثر على سيرورة الاقتراع.
ولفت إلى أن عقوبات تصل إلى 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من يقوم يوم الاقتراع بإتلاف أو نزع صندوق الاقتراع أو الإخلال بسير الانتخابات.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024