خدمة ما بعد البيع

المتعاملون ملزمون بتقديم الخدمة عبر شبكة التوزيع

 يتعين على المنتج أو المستورد ضمان توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها، بحسب ما نص عليه مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 45).
وفقا لما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 21-244 المؤرخ في 31 مايو 2021، «يجب على المنتج و/أو المستورد، توفير خدمة ما بعد البيع للسلعة المعروضة في السوق بطريقة تغطي شبكة توزيعه بأكملها ويمكن ضمان خدمة ما بعد البيع من طرف شخص آخر طبيعي أو معنوي يوكل اليه المصنع و/أو المستورد القيام بخدمة ما بعد البيع».
ونص المرسوم التنفيذي، الذي يهدف الى تحديد شروط وكيفيات تقديم خدمة ما بعد بيع السلع، على أن يقوم «كل عون اقتصادي او شخص آخر طبيعي او معنوي يوكل اليه عرض خدمات ما بعد البيع للمستهلك»، موضحا ان أحكام هذا المرسوم تطبق على السلع الموجهة للمستهلك بعد انتهاء فترة الضمان او في الحالات التي لا يمكن فيها تطبيق الضمان.
والمقصود من خدمة ما بعد البيع، وفقا لما جاء في النص القانوني، «مجموع الخدمات التي يجب على المتدخل تقديمها عندما تعرض السلعة للاستهلاك، وبمقابل أو مجانا، مثل خدمات التصليح المؤقت والتصليح والصيانة والتركيب والمراقبة التقنية والنقل وكذا توفير قطع الغيار(...) كل القطع المنفصلة بما في ذلك اللواحق».
وبموجب المرسوم، فانه «يجب على المصنع و/أو المستورد ضمان توفير قطع الغيار لمدة خمس (5) سنوات على الأقل وفي حالة التوقف عن إنتاج او استيراد سلعة معينة، ما لم ينص نص خاص على مادة أخرى».
كما يجب على البائع ان يضع تحت تصرف المستهلك كل المعلومات اللازمة، لا سيما منها المتعلقة بهوية مقدم خدمة ما بعد البيع، وبتوفير قطع الغيار» والسماح للمستهلك أن يطلع على هذه المعلومات بأي وسيلة مناسبة، ولا سيما عن طريق النشر في أماكن البيع او على موقعه الإلكتروني.
ويفيد المرسوم على أنه يجب على مقدم خدمة ما بعد البيع إعلام المستهلك، قبل الشروع في الإصلاح، بأصل العطب والقِطع الواجب استبدالها وطبيعة التدخل والأخطار المحتملة نتيجة التصليح وأي معلومة أخرى، كما ينبغي تجربة السلعة التي تم تصليحها بحضور الزبون.
ويجب ان تكون أي خدمة ما بعد البيع تم تنفيذها محل إصدار، حسب الحالة، لفاتورة أو قسيمة او تذكرة قبل دفع ثمن الإصلاح.
وفي حالة ما اذا لحق ضرر مادي بالزبون، ينص المرسم على انه يمكن له (الزبون) تقديم طلب كتابي أو بأي وسيلة مناسبة وعلى مقدم خدمة ما بعد البيع تعويضه، وإذا لم يقم بتعويض الضرر في أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ استلام طلب التعويض، فإنه يمكن للزبون إعذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، وفي هذه الحالة، يكون لمقدم الخدمة مهلة خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ التوقيع على الإشعار بالاستلام ولتعويض الضرر الذي لحق بالزبون.
ويلزم المرسوم مقدمي خدمة ما بعد البيع الذين هم في حالة نشاط الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة واحدة، ابتداء من 9 جوان 2021، تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19820

العدد 19820

السبت 12 جويلية 2025
العدد 19819

العدد 19819

الخميس 10 جويلية 2025
العدد 19818

العدد 19818

الأربعاء 09 جويلية 2025
العدد 19817

العدد 19817

الثلاثاء 08 جويلية 2025