التزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب مجموعات مصلحية

مليونا دينار إلى 10 ملايين دينار غرامة ضد من ينشط دون الحصول على الرخصة

يتضمن دفتر الشروط مثلما نص عليه القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري، الامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة لدى ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته ووسيلة كيفية بثه.
يحدد دفتر الشروط القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي حسب أحكام القانون 04-14 المقررة أيضا في المادة 48 «بالتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية».
وتنص نفس الأحكام على «الامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية ولغايات منافية لقيم التسامح» و»عدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص» واحترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى وكذا احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.
وفي نفس السياق تنص المادة 49 على أن يلتزم الأشخاص المعنويون المرخص لهم لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري ببث البلاغات ذات الفائدة العامة للسلطات العمومية وكذا البيانات الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام».
وستمارس هذه السلطة دورها كمنظم للمجال السمعي البصري الجزائري.
وتضم سلطة ضبط السمعي البصري 9 أعضاء تم تعيينهم بمرسوم رئاسي: عين رئيس الجمهورية خمسة أعضاء من بينهم الرئيس وعضوين اثنين غير برلمانيين يقترحهما رئيس مجلس الأمة وعضويين اثنين آخرين غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي الوطني.
تتكفل سلطة ضبط السمعي البصري بالسهر على «حرية النشاط السمعي البصري وضمان الموضوعية والحياد والشفافية وترقية اللغات الوطنية واحترام قيم ومبادئ المجتمع الجزائري».
وفي مجال الرقابة يجب على هذه السلطة أيضا السهر على مطابقة أي برنامج سمعي-بصري أيا كانت دعامة بثه للقوانين والتنظيمات السارية وضمان احترام الحد الأدنى للحصص المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغات الوطنية.
كما يتعين عليها أن تراقب «بكل الوسائل الملائمة» موضوع ومضمون وكيفييات برمجة الحصص الاشهارية.

السهر على ضمان الموضوعية والشفافية

وبخصوص مهام وصلاحيات سلطة ضبط السمعي البصري ينص القانون في مادته 54 على أنه من بين مهام السلطة «السهر على عدم تحيز الأشخاص المعنوية التي تستغل خدمات الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العام» و»السهر على ضمان الموضوعية والشفافية».
وفيما يخص الضبط والمراقبة، تنص المادة 55 على أن سلطة ضبط السمعي البصري تدرس طلبات إنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري وتبت فيها وتمنح الترددات وتسهر على احترام مطابقة أي برنامج سمعي بصري كيفما كانت وسيلة بثه للقوانين والتنظيمات سارية المفعول.
كما تسهر سلطة الضبط على «احترام المبادئ والقواعد المطبقة على النشاط السمعي البصري وكذا تطبيق دفاتر الشروط وتطلب عند الضرورة من ناشري وموزعي خدمات الاتصال السمعي البصري أية معلومة مفيدة لأداء مهامها».
وفي مجال تسوية النزاعات تنص نفس المادة (55) على أن سلطة ضبط السمعي البصري تقوم بالتحكيم في النزاعات بين الأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمة اتصال سمعي بصري سواء فيما بينهم أو مع المستعملين.
كما تحقق سلطة الضبط في الشكاوي الصادرة عن الأحزاب السياسية والتنظيمات النقابية و/أو الجمعيات وكل شخص طبيعي أو معنوي آخر يخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي يستغل خدمة للاتصال السمعي البصري.

 عقوبات إدارية وإعذارات وغرامات مالية

فيما يخص العقوبات الإدارية تنص المادة 98 من هذا القانون على أنه «في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية تقوم سلطة ضبط السمعي البصري باعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في أجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري.
في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الاعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه تأمر سلطة ضبط السمعي البصري حسب المادة 101 إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه وإما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج.
وتحدد المادة 102 حالات سحب الرخصة في حين تنص المادة 103 على الأنماط التي تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون اعذار مسبق.        
وبخصوص الأحكام الجزائية تتراوح الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون بين مليوني دينار (2.000.000 دج) وعشرة ملايين (10.000.000 دج).
وعلى سبيل المثال تنص المادة 107 على أنه يعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار (2.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في القانون.    
وجاء في نفس المادة أن الجهات القضائية المختصة تقوم بمصادرة الوسائل والمنشآت المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19815

العدد 19815

الأحد 06 جويلية 2025
العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025