يضم مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط المحدد للقواعد المفروضة على جميع خدمات البث التلفزي أو الإذاعي العديد من الأحكام المتعلقة بأخلاقيات المهنة ومحتوى البرامج والمراقبة على المترشحين التقيد بها.
يضم مشروع المرسوم التنفيذي الذي تحصلت وأج على نسخة منه 11 فصلا (89 مادة) يتعلق بالأحكام العامة لأخلاقيات المهنة والعلاقات مع الهيئات ومحتوى البرامج والبرمجة والقضايا المرفوعة للهيئات القضائية.
كما يضم أحكاما تتعلق بالأطفال والمراهقين والعلاقات مع المواطنين والعلاقات مع الموظفين والإشهار والرعاية والإقتناء عبر التلفزيون والمراقبة.
وفي الفصل الخاص بالأحكام العامة لدفتر الشروط المنصوص عليها في قانون السمعي البصري 2014 ورد أن أحكام هذا المرسوم تطبق على جميع خدمات البث السمعي البصري التي تبث «بواسطة الساتل أو الترددات أو البث الأرضي أو عن طريق الساتل أو عبر وسيلة تشفير».
وينص على أن مهام الخدمات العمومية المسندة إلى مصالح الاتصال السمعي البصري التابعة للقطاع العمومي محددة في دفتر الشروط السنوي المحدد بموجب تعليمة لوزارة الاتصال، مضيفا أن العلاقات الخاصة المتعلقة بكل خدمة عمومية موضوعاتية ستخضع لدفتر شروط ملحق بالمرسوم المتعلق بترخيص إنشاء هذه الخدمة.
ويقدم المرسوم تعريفا لخدمة السمعي البصري (القناة التلفزيونية) على أنها خدمة اتصال سمعي بصري تابعة للقطاع العمومي وكذا خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي المرخصة.
كما يوضح أن خدمات الاتصال السمعي البصري تتكون كذلك من القنوات الموضوعاتية المرخصة التي أنشئت من قبل مؤسسات وهيئات وتنظيمات تابعة للقطاع العمومي أو من طرف أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري.
وينص مشروع المرسوم على أن مدراء خدمات الاتصال السمعي البصري للقطاع العمومي وخدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعي المرخص المعينين «مسؤولين عن خدمات الاتصال السمعي البصري» هم من يكفلون البرامج التي تبث مهما كانت الدعامة المستعملة، مضيفا أن البرامج التي تبث من قبل خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتي المرخصة يجب أن تكون مطابقة للهدف من الموضوع.
ويسهر هؤلاء المسؤولون على منع «كل عبارات الاساءة والسب والشتم والقذف ضد رئيس الجمهورية أو المؤسسة» التي يمثلها.
وفي مجال إعداد القواعد المتعلقة ببرمجة وبث البرامج يسهر هؤلاء المسؤولون كذلك على احترام القيم الوطنية ورموز الدولة التي يحددها الدستور ومتطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطني والنظام الجمهوري وكذا المصالح الاقتصادية والدبلوماسية للوطن.
كما يتعين عليهم السهر على احترام المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والثقافية للوطن والمرجعيات الدينية الأخرى والديانات الأخرى وحماية الفئات الهشة واحترام حق الشرف والحياة الشخصية للمواطن وكذا حماية الأسرة.
وتنص المادة 9 من هذا النص على أن «كل بث للمعلومات السمعية البصرية تخص الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين تخضع لترخيص مسبق من السلطات المعنية».
وتحدد طرق تنفيذ هذه المادة بقرار وزاري لوزراء الاتصال والدفاع الوطني والداخلية.
تحديد العلاقات مع المؤسسات والأطراف الأخرى
يحدد مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن دفتر الشروط الخاص بكل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي القواعد العامة التي تحكم علاقاتها مع المؤسسات والأطراف الأخرى.
وفي إطار الأحكام المتعلقة بالعلاقات مع المؤسسات يتعين على وسائل الإعلام المعنية «تسليم سلطة ضبط السمعي البصري نسخة من الاتفاقية المبرمة مع الهيئة العمومية المكلفة بحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة».
وجاء في مشروع المرسوم الذي تحصلت وأج على نسخة منه أن وسائل الإعلام المعنية ملزمة كذلك بـ»الإيداع القانوني لكل منتوج سمعي بصري يبث للجمهور لدى الهيئات العمومية المؤهلة طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعول».
ويتعين على مسؤولي مصالح الاتصال السمعي البصري التوفر على وحدة أرشفة إلكترونية على أن يتم حفظ الوثائق في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
وتتم الأرشفة «لدى الهيئة العمومية المؤهلة لذلك» في حين «يخضع استعمال الأرشيف لابرام اتفاقية مع الهيئة العمومية المؤهلة لذلك».
وفيما يخص الأحكام المتعلقة بالقضايا المعروضة على الجهات القضائية ينص المشروع على أن «ممارسة حق الإعلام لا تسمح في أي حال من الأحوال ببث حصص أو صور أو نقاشات أو وثائق تتطرق للقضايا المتواجدة لدى الجهات القضائية».