سطر القانون الخاص بالنشاط السمعي البصري الخطوط العريضة لإنشاء القنوات التلفزيونية، تاركا للنصوص التطبيقية ولدفتر الشروط مهمة تحديد التفاصيل لتفادي أي سوء فهم أو تفسير لهذا القانون.
لإنشاء خدمات الاتصال السمعي البصري الموضوعاتية ينص القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري على ضرورة أن تتوفر في «المترشحين المؤهلين بعض الشروط أهمها أن تثبت خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري وحيازة جميع المساهمين للجنسية الجزائرية وأن يتمتعوا بالحقوق المدنية وأن لا يكونوا قد حكم عليهم بعقوبة مخلة بالشرف أو النظام العام».
كما يشترط «أن يكون رأسمالهم الاجتماعي وطنيا خالصا وأن يثبتوا مصدر الأموال المستثمرة وأن يكون ضمن المساهمين صحافيين محترفين وأشخاص مهنيين» كما يتعين على «المساهمين المولودين قبل جويلية 1942 أن يثبتوا أنه لم يكن لهم سلوك معادي لثورة 1 نوفمبر 1954».
وتتضمن دراسة ملف المترشحين من طرف سلطة ضبط السمعي البصري الاستماع العلني للمترشحين الذين استوفوا الشروط، حيث يؤخذ بعين الاعتبار على وجه الخصوص «تنويع المتعاملين مع ضرورة الحيطة من تعسف الوضعيات المهيمنة والممارسات الأخرى التي تعيق حرية المنافسة وكذا تجربة المترشحين في الأنشطة السمعية البصرية والتمويل وآفاق نمو الموارد لفائدة النشاط السمعي البصري والمساهمة في الإنتاج الوطني للبرامج».
و»يترتب عن منح الرخصة لإنشاء كل خدمة للاتصال السمعي البصري دفع مقابل مالي».
«تحدد مدة الرخصة المسلمة بـ12 سنة لاستغلال خدمة بث تلفزيوني و6 سنوات لخدمة بث إذاعي»، حسب نص القانون الذي يشير إلى أن هذه الرخصة «تجدد خارج إطار الإعلان عن الترشح من طرف السلطة المانحة بعد رأي معلل تبديه سلطة ضبط السمعي البصري كما تسلم الرخصة باسم الشخص المعنوي الذي وقع عليه الاختيار وتستغل من طرف المستفيد دون سواه.
ويحدد أجل الشروع في استغلال خدمة الاتصال السمعي البصري بسنة واحدة (01) بالنسبة لخدمة البث التلفزيوني و6 أشهر بالنسبة لخدمة البث الإذاعي وفي حالة عدم احترام هذه الآجال من طرف المستفيد تسحب الرخصة منه تلقائيا.
في حالة عرض مؤسسة تستغل خدمة الاتصال السمعي البصري للبيع يمكن للسلطة المانحة خارج الإعلان عن الترشح تحويل الحقوق المرتبطة بالرخصة لفائدة المالك الجديد وتمارس السلطة المانحة حق الشفعة لفائدة الدولة.
ويمكن للمؤسسات العمومية الوطنية والهيئات والشركات العمومية المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للأشخاص المعنويين الذين يستغلون خدمات الاتصال السمعي البصري المرخصة.
غياب النصوص التطبيقية للقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري
تمت دراسة ومناقشة دفتر الشروط الخاص بالقطاع وهو حاليا في مرحلة الاستكمال قبل عرضه على الأمين العام للحكومة، حسبما علم لدى مصدر مقرب من الملف.
ولدى تقييمه للقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري، اعتبر الأستاذ رضوان بوجمعة المختص في الإعلام أن المشكل يكمن في «عدم صدور المرسوم التنفيذي الخاص بهذا القانون مما تسبب في حالات اللبس السائدة في القطاع».
وأضاف قائلا أن «المرسوم التنفيذي الوحيد الذي صدر يخص تعويضات أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري»، مشيرا إلى أن «غياب النصوص التنفيذية ودفتر الشروط لن يتمكن المهنيون ولا الرأي العام ولا حتى الفاعلون الاجتماعيون والاقتصاديون من تفهم وبوضوح من يتعلق بالقانون وبتطبيقه».
كما أشار إلى أنه «لحد الساعة لا توجد توضيحات قانونية حول ما يجب على القنوات التلفزيونية احترامه وما يجب قد تقدمه من مطالب بشأن دفتر الشروط».
ومن جهته، اعتبر الأستاذ العيد زغلامي أن هذا القانون يعاني من غياب النصوص التطبيقية ودفتر الشروط، كما اعتبر أن «تنصيب أعضاء سلطة ضبط السمعي البصري تضعنا على الطريق الصحيح باعتبار أنهم مكلفون برسم ملامح النصوص التطبيقية ودفتر الشروط بهدف تحديد القواعد للمكتتبين الذين هم بصدد إنشاء قنوات تلفزيونية».
وأشار في ذات السياق إلى أن «هذه القنوات مدعوة على ضوء دفتر الشروط إلى احترام قواعد أخلاقيات المهنة والمصالح العليا للدولة مع خلال تفادي القذف والتمييز والجهوية».
وسائل الإعلام ملزمة بعدم التحريض على الإرهاب والعنف
ينص مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط لقطاع السمعي البصري على أن وسائل الإعلام السمعية البصرية ملزمة «بعدم الترويج للعنف وعدم التحريض على التمييز العنصري والإرهاب».
في الباب المخصص للترتيبات المتعلقة بآداب وأخلاقيات المهنة لمشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط والقانون الخاص بالنشاط السمعي البصري لسنة 2014 تحصلت وأج على نسخة منه فإن وسائل الإعلام ملزمة بـ»عدم الترويج للعنف».
كما تبقى ملزمة أيضا «بعدم التحريض على التمييز العنصري والإرهاب أو العنف اتجاه أي شخص بسبب أصله أو جنسه أو انتمائه لعرق أو جنس أو ديانة معينة وعدم المساس بنزاهة أي شخص على قيد الحياة أو متوفى.
وعلى وسائل الإعلام أن تضمن حرية التعبير لتيارات التفكير والرأي في ظل احترام مبدأ المساواة في المعاملة والشفافية والاستقلالية طبقا للتشريع والقوانين السارية المفعول.
وعليها أيضا الالتزام بالإنصاف والموضوعية وعدم خدمة مصلحة أو قضية مجموعات سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية أو منافية لقيم التسامح.
وعلى وسائل الإعلام السهر على تطبيق القواعد الخاصة بشروط إنتاج وبرمجة وبث حصص ذات تعبير مباشر أثناء الحملات الانتخابية طبقا للتشريع والقوانين المعمول بها.
وفي مجال المراقبة يتعين على مسؤولي وسائل الإعلام السمعية البصرية أن تستجيب لكل الطلبات الصادرة عن سلطة ضبط السمعي البصري.
وعلى هؤلاء المسؤولين إعلام سلطة ضبط السمعي البصري عن طريق رسالة مؤمن عليها مع وصل استلام وفي أجل لا يتعدى 10 أيام بأي تغيير يتعلق بمعلومات تخص القناة (المقر الاجتماعي، الهاتف، الفاكس، العنوان الإلكتروني...) مع الالتزام بمطالبة الموافقة المسبقة لسلطة ضبط السمعي البصري فيما يخص كل تغيير يرغبون إدخاله حول المعلومات المقدمة أثناء الحصول على الترخيص.
كما يتعين عليهم تسليم سلطة الضبط بطلب منها أي وثيقة أو معلومة تسمح لها بممارسة المراقبة على التزاماتها ويلتزمون بالسماح لها بإجراء المراقبة على الموقع من طرف ممثليها أو أي شخص تعينه.
وفي إطار احترام مبدأ التواصل إلا في حالة وجود سبب قاهر يلتزم مسؤولو وسائل الإعلام السمعية البصرية بعدم قطع بث برامجها وفي حالة توقفها أكثر من 15 يوما يتعين عليهم تقديم تقرير مفصل حول أسباب هذا التوقف.
وإذا تجاوزت مدة التوقف 60 يوما توجه سلطة ضبط السمعي البصري إلى السلطة المعنية تقريرا مبررا قصد سحب الترخيص، حسبما أشار إليه مشروع المرسوم التنفيذي، مضيفا أن وسائل الإعلام السمعية البصرية ملزمة بتسليم سلطة الضبط كل سنة تقارير محافظي الحسابات وكذا حصيلة وحسابات السنة المنصرمة.
ويشير مشروع المرسوم التنفيذي إلى أن عدم احترام القواعد العامة لدفتر الشروط يعرض صاحبه لعقوبات إدارية تتخذها سلطة الضبط طبقا لترتيبات القانون الخاص بالسمعي البصري.