وزير العلاقات مع البرلمان:

واجب التحفظ يحمي صورة المؤسسة العسكرية وبقائها في خدمة الجمهورية

فريال/ب

الممارسة السياسية والبرلمانية مكفولة دستوريا

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية ايداليا، خلال عرضها نصي القانونين المتضمنين القانون الأساسي لضباط الاحتياط، والقانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين التحفظ، نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، أمام أعضاء مجلس الأمة، أن ضرورة تعديلهما برزت في الحفاظ على الصورة اللامعة والمشرفة للجيش الوطني الشعبي، وبقاء المؤسسة العسكرية في خدمة الجمهورية، وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية، كما أشار له رئيس الجمهورية في عدة مناسبات.
قبل ذلك أشادت وزير العلاقات مع البرلمان في حضور ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، خلال جلسة أمس المخصصة لعرض مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76/112 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المتضمن القانون الأساسي لضباط الاحتياط، وكذا القانون المتمم للأمر رقم 06/02 المؤرخ في 28 فيفري 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين والنقاش والرد، بعد المصادقة عليهما من قبل ممثلي الشعب بالمجلس الشعبي الوطني، «باهتمام أعضاء مجلس الأمة، وبالنقاش المستفيض على مستوى اللجنة الدفاع الوطني»، ما يؤكد حسبها «العناية التي يوليها ممثلو الشعب لكل ما فيه صالح للبلاد والعباد، ما يترجم روح الديمقراطية التي يكرسها الدستور».
وذكرت في السياق بأن «الهدف من التعديل تعزيز القواعد المسيرة لواجب التحفظ بالنسبة للعسكريين»، وقد برزت  ـ أضافت تقول ـ «الضرورة في إعداد هذين النصين في الحفاظ على الصورة اللامعة والمشرفة للجيش الوطني الشعبي، وبقاء المؤسسة العسكرية في خدمة الجمهورية، وجعلها فوق أي رهانات سياسية أو سياسوية، كما أشار له رئيس الجمهورية في عدة مناسبات».
ويتضمن النص المتعلق بضباط الاحتياط إدراج حكمين يتعلقان بالمادتين 15 و15 مكرر، في الأمر رقم 76/112 يقضيان بأن أي إخلال بواجب الاحتراس والتحفظ، قد تشكل مساسا بشرف واحترام مؤسسات الدولة، قد يؤدي إلى سحب وسام الشرف، ورفع شكوى لدى الجهات القضائية المختصة، والتنزيل في الرتبة بالنسبة للعسكري العامل المقبول للتوقف عن الخدمة نهائيا، وهي الأحكام التي تطبق في حال الإخلال الخطير بواجب الاحتراس والتحفظ، وتشكل اهانة وقذفا، وتتمثل الإجراءات الجديدة المندرجة في تأسيس إطار قانوني ردعي، يكرس واجب التحفظ لضباط الاحتياط. وبالنسبة للنص الثاني، المتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريين، فإنه يعزز بدوره واجب التحفظ والاحتراس ويدعم المنظومة التشريعية للحفاظ على مؤسسات الدولة، وسلطاتها العمومية للحفاظ على وحدة التراب الوطني، ووحدة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير وإبراز قيمة رجالاته.
 ونبهت الوزيرة ايداليا إلى أن واجب التحفظ يمثل بالنسبة للعسكريين مرجعا حقيقيا للسلوكات الأخلاقية، واجب التحلي بها طيلة المسار المهني، وأي مساس بالمبدأ، يعد مساسا بسمعة المؤسسات والسلطات العمومية.

النشاط السياسي للعسكريين وممارسة الوظائف البرلمانية

وأوضحت أن الإجراءات جاءت «لسد فراغ قانوني لتفادي اللجوء في كل مرة إلى فرض عقوبات، حيث يلزم العسكري بعد التوقف النهائي عن الخدمة في أن يظل ملتزما بواجب التحفظ»، وأي فعل أو سلوك أو تصريح من شأنه الإضرار بمؤسسات الدولة وسلطاتها وأي إخلال بهذا الواجب يعرض «صاحبه محل سحب وسام الشرف سحب وسام الشرف ورفع شكوى لدى الجهة القضائية المختصة، والتنزيل في الرتبة»، على أن «تطال الإجراءات الذين أنهوا خدمتهم نهائيا سواء تمت إحالتهم على الاحتياط أم لا».
وفي ردها على النقاش الذي اقتصر على متدخلين فقط، في غياب عدد كبير من الأعضاء، جددت وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية ايداليا، التأكيد على أن القانونين لا يقوضان حرية التعبير التي يكفلها الدستور في مادته 48، مذكرة بالعقوبات، ممثلة في سحب وسام الشرف، ورفع شكوى، والتنزيل في الرتبة.
كما أوضحت أن القانونين لا يحدان من النشاط السياسي للعسكريين وممارسة الوظائف البرلمانية، وليس بإمكانهم إفشاء الأسرار المهنية وفق ما ينص عليه القانون الساري المفعول، وأفادت في السياق، «نظرا لكون مهمة العسكري تكتسي طابعا أمنيا خاصا، أصبح لزاما التنصيص بدقة على الالتزام بواجب التحفظ والاحتراس أثناء وبعد انتهاء الخدمة، تفاديا للإدلاء بتصريحات أو يخل بسلطة وبسمعة المؤسسات والسلطات العمومية».
أما بخصوص، وضع تعريف دقيقة لمصطلحي واجب التحفظ والاحتراس، بالنسبة للأول فإنه يعني «امتناع العسكري عن كل عمل أو تصريح من طبيعته أن يمس بشرف أو كرامة صفته، أو يخل بسلطة المؤسسة العسكرية وسمعتها المميزة، وكذا مؤسسات الدولة وهذا عملا بمبدأ حياد الشعب، بينما الاحتراس «فهو الامتناع عن كل إدلاء أو تصريح من طبيعته المساس بالوحدة الوطنية، والتراب الوطني بعد التوقف النهائي للعسكريين عن الخدمة سواء تم إحالته للاحتياط أم لا».
وأشارت بالمناسبة، في ردها على استفسار طرح على مستوى التكفل بحالات وممارسات استثنائية شاذة، واجب التحفظ موجود إلا أنه لم يوسع من انتهت خدمتهم نهائيا سواء أحيلوا على الاحتياط أم لا.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025
العدد 19812

العدد 19812

الأربعاء 02 جويلية 2025
العدد 19811

العدد 19811

الثلاثاء 01 جويلية 2025