كشف المحامي حمزة شبارة، عن تشعّب وتعقد الساحة الإعلامية في الجزائر وهو العامل الذي سيجعل من مهمة التوافق على مجلس أخلاقيات مهنة من المستحيلات السبع.
برر المحامي حكمه هذا، بالتحولات التي عاشتها الصحافة الجزائرية منذ التسعينيات من القرن الماضي وانتشار السب والقذف والشتم وتصفية الحسابات وسعي رجال المال والأعمال للهيمنة على وسائل الاعلام.
شدد الأستاذ شبارة لـ “الشعب”، أن تكوين الصحافي قبل دخول ممارسة المهنة وتلقينه مختلف القيم والمبادئ التي تحكم العمل الاعلامي، أكبر حصانة لحرية التعبير والصحافة، لأن وازع الضمير يبقى أكبر مجلس لأخلاقيات مهنة الصحافة.
وتطرق المحامي بالمقابل، للأوضاع الاجتماعية والمهنية للصحافيين التي تجعلهم فريسة سهلة لأرباب الصحافة، حيث يفرضون عليهم كتاب مواضيع على المقاس، في صورة تجعل من مجلس أخلاقيات مهنة الصحافي الذي نص عليه قانون الإعلام (12-05) صعبة للغاية حتى قبل تأسيسه.
كان المفترض أن ينصب المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة بعد عام من صدور القانون العضوي للإعلام، وفقا للمادة 99. لكن تأخر إصدار بطاقة الصحافي المحترف وسعى الوزارة لتطهير القطاع من الطفيليين، تأخرت العملية التي ستجرى شهر ماي المقبل.
نص قانون الإعلام 12-05 في الفصل الثاني على آداب وأخلاقيات المهنة. وأشارت المادّة 92 على: “يجب على الصحافي أن يسهر على الاحترام الكامل لآداب وأخلاقيات المهنة خلال ممارسته للنشاط الصحفي، مع التأكيد على ضرورة عدم المساس بالثوابت الوطنية وتصحيح كل خبر غير صحيح وعدم تجاوز الخطوط الحمراء الخاصة بالدفاع الوطني وتاريخ الجزائر”.
كانت المادة ة 93 واضحة في مجال احترام الحياة الخاصة للأفراد، “يمنع انتهاك الحياة الخاصة للأشخاص وشرفهم واعتبارهم ويمنع انتهاك الحياة الخاصة للشخصيات العمومية بصفة مباشرة أو غير مباشرة”·وتحدثت المادّة 94 عن نشأة المجلس، “ينشأ مجلس أعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة وينتخب أعضاؤه من قبل الصحافيين المحترفين. يستفيد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة من دعم عمومي لتمويله”·وجاء في المادّة 96: “يعد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة ميثاق شرف مهنة الصحافة ويصادق عليه”·
واحتوت المادّة 97: “يعرّض كل خرق لقواعد آداب وأخلاقيات مهنة الصحافة أصحابه إلى عقوبات يأمر بها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة”·أما المادّة 98 فنصت على “يحدد المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة طبيعة هذه العقوبات وكيفيات الطعن فيها”.