تحديد نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات طبقا لمرسوم تنفيذي

الشعب/واج

تم تحديد نفقات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة  الانتخابات ضمن مدونة تتضمن نفقاتها المتعلقة بالتسيير و مراقبة العملية  الانتخابية, حسب مرسوم تنفيذي صدر في العدد 19 من الجريدة الرسمية.

و يهدف المرسوم التنفيذي رقم 17-119 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438  الموافق ل 22 مارس 2017, إلى تحديد مدونة نفقات الهيئة العليا المستقلة  لمراقبة الانتخابات التي تشمل بعنوان نفقات التسيير كل من "نفقات المستخدمين  بما فيها التعويضات التي تمنح لأعضاء اللجنة الدائمة و نفقات تسيير المصالح و  نفقات صيانة المباني و تلك المتعلقة بالتكوين".

أما النفقات المتعلقة بمراقبة العمليات الانتخابية فتشمل "التعويضات و تعويض  المصاريف و مصاريف النقل و اقتناء و صيانة العتاد و أدوات مكتبية و التكاليف  الملحقة و حظيرة السيارات و الإيجار و الندوات و التجمعات", يضاف إليها "كل  نفقة أخرى ترتبط بمراقبة العمليات الانتخابية".

كما يشير المرسوم إلى أن رئيس الهيئة العليا المستقلة يعد الآمر بالصرف  الرئيسي كما يمكنه تفويض إمضائه في حدود صلاحياته لكل موظف مؤهل.

 إلزام المشاركين في التشريعيات بفتح حساب خاص يتضمن الإيرادات والمصاريف خاضع للرقابة

و يتعين على الأحزاب السياسية و المترشحين الأحرار  المشاركين في الانتخابات التشريعية,تقييد الإيرادات المتحصل عليها و النفقات  التي تم صرفها في إطار الحملة الانتخابية ضمن حساب خاص بهذه الأخيرة, مقدم من  قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات, مع إخضاع هذا الحساب إلى الرقابة, حسب ما  تضمنه المرسوم التنفيذي المحدد لكيفيات تمويل الحملات الانتخابية.

فبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-118 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438  الموافق ل 22 مارس 2017 المحدد لكيفيات تمويل الحملات الانتخابية الصادر ضمن  العدد 19 من الجريدة الرسمية, يتعين إعداد حساب لكل حملة انتخابية, يتضمن  مجموع الإيرادات المتحصل عليها و النفقات المصروفة حسب مصدرها و طبيعتها.

فبالنسبة للانتخابات التشريعية, "يكون هذا الحساب باسم الحزب السياسي الذي  أودعت تحت رعايته قائمة المترشحين أو باسم المترشح متصدر القائمة عندما يتعلق  الأمر بقوائم المترشحين الأحرار",فيما "يكون باسم المترشح نفسه" عندما يتعلق  الأمر بالانتخابات الرئاسية.

و "يخضع هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات يخضع إلى  الرقابة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما", حسب ما يشير إليه المرسوم  المذكور الذي تم إعداده بناء على الدستور و القوانين العضوية المتعلقة  بالأحزاب السياسية و نظام الانتخابات وكذا النص المحدد لكيفيات توسيع حظوظ  تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة فضلا عن القانون العضوي المتعلق بالهيئة  العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والقانون المتعلق بالاجتماعات  و المظاهرات العمومية و كذا المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة.

و يجدر التذكير بأن تمويل الحملة الانتخابية يتم بواسطة "موارد صادرة عن  مساهمة الأحزاب السياسية" و "مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف"  و كذا "مداخيل المترشح".

و بتفصيل أدق, تتشكل مساهمة الأحزاب السياسية من "اشتراكات أعضاء الحزب  السياسي التي تدفع في الحساب الخاص بالحزب السياسي" و"الهبات  والوصايا و التبرعات من مصدر وطني" و التي تدفع هي الأخرى في الحساب نفسه,  علاوة على "الإعانة المالية المقدمة من الدولة إلى الحزب السياسي حسب عدد  المقاعد المحصل عليها في البرلمان و عدد منتخبيه في المجالس" وكذا "المداخيل  المرتبطة بنشاط الحزب السياسي و ممتلكاته".

و بخصوص المساعدة المحتملة للدولة, فتشمل إعانة مالية "تقدم على أساس  الإنصاف", تقدم إلى قوائم المترشحين الأحرار المقبولة والأحزاب  السياسية "حسب عدد قوائم المترشحين المقبولة بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس  الشعبي الوطني و انتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية و البلدية".

أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فإنها "تقدم إلى كل مترشح", حسب ما ذكر  به المرسوم ذاته, الذي أوضح أن مداخيل المترشح تشتمل على "أمواله النقدية و  كذا الأموال المتأتية من أملاكه العقارية و المنقولة".

و يشير المرسوم أيضا إلى أن نفقات الحملة الانتخابية "لا يمكن أن تتجاوز لكل  قائمة مترشحين في الانتخابات التشريعية مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000  دج) عن كل مترشح", و سقف مائة مليون دينار (100.00.000دج) في الدور الأول و  مائة و عشرين مليون دينار (120.00.000 دج) في الدور الثاني بالنسبة للانتخابات  الرئاسية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19462

العدد 19462

الأحد 05 ماي 2024
العدد 19461

العدد 19461

الأحد 05 ماي 2024
العدد 19460

العدد 19460

السبت 04 ماي 2024
العدد 19459

العدد 19459

الأربعاء 01 ماي 2024