حــــجّ الصبــــي الصغــــير هـــل يجزئـــه عــــن حجـــة الإســــلام؟

 يصحّ حج الصبي الصغير لما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي صبياً فقالت يا رسول الله ألهذا حج؟، فقال: نعم ولك أجر.
وفي صحيح البخاري عن السائب بن يزيد قال حج بي مع رسول الله وأنا ابن سبع سنين لكن لا يجزئهما هذا الحج عن حجة الإسلام، لما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أُعتق فعليه حجة أخرى. أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن.
ثم إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه، ويصير الصبي محرماً بذلك فيمنع ما يمنع عنه المحرم الكبير.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19450

العدد 19450

السبت 20 أفريل 2024