قطـوف دانيــة مـــن أحكـــام وفقــــه الصيــام

مفسدات الصّوم

 في هذه الحلقة سوف نتعرض إلى الأمور التي تفسد الصوم والتي يترتّب عليها إمّا القضاء مع الكفّارة، فما هي هذه المفسدات يا ترى؟
١ - الجماع: من مفسدات الصوم الجماع في نهار رمضان أمّا في الليل فلا حرج في ذلك، فهو جائز للرجل أن يجامع زوجته، أما في النهار فهو الذي يفسد الصوم ويلزم صاحبه الكفّارة. والكفّارة هي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا، ودليل ذلك الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان ثمّ جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وهو يقول: هلكت يا رسول الله ! وما ذاك؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان فألزمه النبي صلى الله عليه وسلّم الكفّارة مع القضاء.
فمن جامع زوجته متعمّدا في نهار رمضان ألزمه الكفّارة مع القضاء، ومن أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان لزمه كفّاراتان واحدة على نفسه وواحدة عليها وليس عليها هي إلاّ القضاء.
وكذلك إذا جامعها وهي نائمة لا تشعر أي لزمها القضاء فقط، أمّا إذا لم تمنعه ورضيت له بهتك حرمة رمضان فلزمها الكفّارة مثله.
٢ - تعمّد إخراج المني: وهو مفسد لرمضان والمني هو ماء أبيض خاثر يخرج بعد اللذة الكبرى، وتعمّد إخراجه يقظة بلذّة معتادة بتقبيل أو مباشرة ما دون الفرج فإنه يفسد الصوم ويلزم صاحبه القضاء مع الكفّارة.
ولا يفسد الصوم بخروج المني في الإحتلام نهارا ولا بخروجه من غير لذّة، كالذي يعاني من خروج المني على وجه المرض والسلس دون أن يقدر على التحكم فيه فهذا لا قضاء عليه ولا كفّارة لأن الله يرفع الحرج على الناس وليس على المريض حرج، وأن الله تجاوز عن أمّة الإسلام الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إذا تعمّد إخراج المني في اليقظة يبطل الصوم ويفسده ويلزم صاحبه القضاء مع الكفاّرة.
٣ - تعمّد إخراج المذي: والمذي هو ماء رقيق شفّاف يخرج بعد اللّذة نتيجة لقبلة أو نظر مستدام أو عناق وغيره، وتعمّد إخراجه في رمضان يفسد الصوم إذا كان بلذّة معتادة، فإن كان خروجه من غير لذّة أو بسبب نظر بغير قصد إلى أن يشتهي من غير أن يتابع النظر أو التذكر فقط فلا يفسد الصوم، وإنما الذي يفسد الصوم هو تعمد إخراجه بلذّة معتادة بإدامة النظر.
٤ - تعمّد إخراج القيء: حتى وإن لم يخرج منه شيء وكان إخراجه بفعل فاعل متعمّدا فإنه يعتبر مفسدا للصوم، وإن غلبه القيء نتيجة لمرض أو تخمة فلا قضاء عليه وصومه صحيح، فلقد جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلّم قوله: «من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض».
٥ - وصول شيء إلى الجوف: وهذا أيضا يبطل الصوم إلى محل الطعام وهو المعدة والأمعاء سواء من الفم أو من الأسفل كحقنة الشرج وسواء كان مانعا مثل الماء والدواء أو جامدا مثل الطعام، وكل هذه الأشياء إذا وصلت إلى الجوف عمدا لزم الصائم القضاء ولا كفّارة عليه.  
٦ - وصول المانع إلى الحلق: كالماء وغيره بتعمّد حتى وإن كان عن طريق الإستنشاق لقوله صلى الله عليه وسلّم: «وبالغ في الإستنشاق إلا أن تكون صائما».
فالصائم في نهار رمضان عليه أن يحذر المبالغة سواء في المضمضة أو الاستنشاق لأن الحكم هنا في إعادة اليوم لا يدخل في الإكراه أو غلبة وصول الماء إلى الحلق.
٧ - الأكل والشرب عمدا: فمن أكل في نهار رمضان متعمّدا فقد هتك حرمة رمضان ويترتّب عليه القضاء مع الكفّارة وسواء كان الأكل عن طريق الفم أو عن طريق الإبر المغذّية، فالأمر سيّان، أما إذا أكل الإنسان ناسيا فلا شيء عليه لأن الله تجاوز النسيان على أمّة محمد صلى الله عليه وسلّم وجاء في الحديث قوله: «من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».
وإذا لم يتم صومه ظنّا منه أنّ ذلك يبيح له الأكل ويواصل في أكله، فإنه يلزمه القضاء ولا كفّارة عليه.
٨ - تناول الطعام مع الشك في الفجر أو المغرب: فهذا أيضا مفسد للصوم لأن الشك يدحض باليقين، فعلى الصائم أن يتحرى الفجر جيّدا وغروب الشمس جيّدا ولا يؤول ذلك تأويلا قريبا أو بعيدا، والشكّ ليس كالنسيان لذلك فإن الإنسان المتعمد في الأكل والشرب شكّا عليه القضاء.
فهذه هي مفسدات الصوم في رمضان، وسنتناول في الحلقة القادمة الأمور التي لا تفسد الصوم.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19450

العدد 19450

السبت 20 أفريل 2024