المرســوم الرئاســي رقم 97 ـ 104 حسـم في المسألــة

تسمــية الشـوارع حمايــة لذاكـرة الشهـــداء

سهام بوعموشة

أولت الدولة الجزائرية عناية خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على مآثر كفاحنا التحرري من خلال تسجيل أماكن الأحداث التاريخية، أماكن الإقامات وأماكن الكمائن والمعارك والمخابئ، وقد قيد ذلك في المرسوم الرئاسي رقم ٩٧ ـ ١٠٤ المؤرخ بتاريخ الـ٠٥ أفريل ١٩٩٧، والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية، ولتفعيل هذا القانون على أرض الواقع وضعت قرارات مشتركة بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزارة المجاهدين.

وفي هذا الصدد، عملت  وزارة المجاهدين على تشجيع السلطات المحلية لإقامة النصب والمعالم التذكارية وحماية مقابر الشهداء وجمع رفاتهم، وتسمية الأنهج والمؤسسات والساحات العمومية بأسماء الشهداء. غير أن هذه العملية لم تكن تستند إلى قوانين معينة، وهذا من أجل مراقبة الأسماء المرشحة للتسجيل من أجل تفادي الوقوع في أخطاء مثل التكرار وغيرها.
وبالموازاة مع ذلك، فقد نصت المادة السادسة  في المرسوم المحدد لصلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في مجال الثقافة على أن تتولى البلدية في مجال المحافظة على التراث التاريخي الذي له صلة بكفاح التحرير الوطني، باعتبار أن التاريخ يشكل أحد العناصر الأساسية للشخصية الوطنية وسجل لوحدة الأمة.
 وحسب أحمد لغريب مسؤول بمديرية المجاهدين لولاية الجزائر، فإن كل هفوة ترتكب ستكون لها عواقب وخيمة على المستقبل، لأن الأجيال المقبلة مختلفة عن الحاضرة ولهذا وجب الحفاظ على ذاكرة الشهداء للتعريف بالثوابت التاريخية. موضحا في وقت سابق، أنه يمنع إطلاق كل تسمية أو تغيير لكل المؤسسات أو الساحات والشوارع التي تحمل أسماء الشهداء بمختلف أنواعها، إلا باقتراح من الهيئات المعينة ورخصة مسبقة من الهيئة الوصية.
وأضاف لغريب أن الجهات التي يمكنها اقتراح تسمية الأماكن والمباني العمومية التابعة للجماعات المحلية وإعادة تسميتها، هي البلدية المختصة إقليميا والقطاعات أو المؤسسات العمومية المعنية، كما أن الاقتراح  يقدم إلى أمانة اللجنة الولائية التي يشرف على أمانتها المدير الولائي للمجاهدين مرفقا بالوثائق وهي كالتالي: نبذة تاريخية للمعني أو الحدث التاريخي، نسخة من سجل العضوية في المنظمة المدنية لجبهة وجيش التحرير الوطني، بطاقة فنية للمكان المراد تسميته أو إعادة تسميته من الجهات المعنية.
وبخصوص تسمية وإعادة تسمية الشوارع والساحات والتجمعات السكانية قال المتحدث فإنها ترفق بمداولة المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، وتخضع لموافقة الوالي إذا تعلق الأمر بتكريم جزائري أو التذكير بحدث تاريخي. أما بخصوص تسمية وإعادة تسمية أملاك الدولة بالخارج أو تكريم أجنبي تخضع لموافقة وزير الداخلية والجماعات المحلية بعد الأخذ برأي وزير الشؤون الخارجية.
وفي هذا الشأن، أشار لغريب إلى، النقص في النصوص القانونية التي تحدد كيفية تسمية الأماكن العمومية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19450

العدد 19450

السبت 20 أفريل 2024