لمعالجة حالات الانسداد والفساد

حل المجالس البلدية لن يكون إلا بمرسوم رئاسي بعد الاطلاع على تقارير الداخلية

بوغرارة حكيم

حمل القانون الجديد للبلدية الكثير من الحلول لأوضاع الانسداد في المجالس المنتخبة البلدية حيث تنص المادة ٤٧ ''يتم حل المجلس الشعبي البلدي وتجديده بموجب مرسوم رئاسي بناءا على تقرير الوزير المكلف بالداخلية'' وعليه فالعبث بالتسيير المحلي ومساومة المواطن قد انتهى والانتخابات التي ستجرى في ٢٩ نوفمبر المقبل ستكون أول محطة لتجريب التشريع الجديد .
وفي سياق متصل أشارت المادة ٤٦ أن حل وتجديد المجلس الشعبي البلدي لا يكون إلا في حالات خرق الأحكام الدستورية وإلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس أو في حالة الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس.ومن الأسباب التي تؤدي لحل المجلس هو الاستقالة الجماعية لأعضاء المجلس أو تسببه في اختلالات خطيرة يتم إثباتها في التسيير البلدي أو من طبيعته المساس بمصالح المواطنين وطمانينيتهم.
كما أن تقلص عدد المنتخبين لأسباب أو لأخرى أو نشوب خلافات خطيرة يؤدي إلى تطبيق المادة ٤١ وحل المجلس.
ونص القانون في المادة ٤٣ على إيقاف المنتخب المحلي الذي يتعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام ولأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستقرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة المختصة.وبقدر ما كان القانون صارما مع المنتخبين المحليين من خلال وضع بنود تكثف رقابة المنتخب لنفسه.
وبقدر ما كان القانون صارما إلا أنه نص صراحة على ضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للمنتخبين المحليين حيث تؤكد المادة ٤ ''يجب على البلدية أن تتأكد من توفر الموارد المالية الضرورية للتكفل بالأعباء والمهام المخولة لها قانونا في كل ميدان.
ويرافق كل مهمة جديدة يعهد بها إلى البلدية أو تحول لها من قبل الدولة التوفير المتلازم للموارد المالية الضرورية للتكفل بهذه المهمة بصفة دائمة''.
ولتجاوز المصاعب المالية للجماعات المحلية أشارت المادة الخامسة إلى ''يجبي أن يعوض كل تخفيض في الإيرادات الجبائية البلدية ينجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن إعفاءا ايجابيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها بناتج جبائي يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند التحصيل .
ورخص القانون للمواطن في باب مشاركة المواطنين في تسيير شؤون البلدية من خلال المادة ١٤ ''يمكن لكل شخص الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي وكذا القرارات البلدية،ويمكن لكل شخص ذي مصلحة الحصول على نسخة منها كاملة أو جزئية على نفقته مع مراعاة أحكام المادة ٥٦ أدناه.وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024