استكمال الاصلاحات

فريال / ب

بتنصيب اللجنة الوطنية المكلفة باعداد المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بتعديل الدستور، تكون الجزائر قد جسدت الجزء الأكبر والأهم من الحزمة الثانية للاصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية قبل حوالي سنتين.
وتأتي هذه الخطوة الهامة، استكمالا لسلسلة الإصلاحات السياسية التي دخلت حيز التنفيذ، في الوقت المناسب، وتجسيد الأهم الوعود التي قطعها القاضي الأول في البلاد، الذي التزم بمراجعة معمقة للدستور، تكريسا لاصلاحات عميقة وجذرية.
الجزائر التي تدرجت في اقرار إصلاحات تكرس التغيير المنشود، تتقدم بخطوات ثابتة على طريق الديمقراطية، هي اليوم على عتبة قطع مرحلة جديدة، يكرسها تعديل الدستور الجزائري بما يخدم الجزائر والجزائريين.
ولعل ما يكسب هذه الخطوة وزنا، استباقها باجراء هام يعكس إرادة الدولة ورئيس الجمهورية في اعداد دستور لكل الجزائريين، من خلال إشراك كل الجزائريين بممثليهم من حركة جمعوية تمثل المجتمع المدني وأحزاب سياسية وشخصيات وطنية، كلها رفعت مقترحاتها ووجهة نظرها في التغيير.

  مــــــواد أســـــــــاسيــة
المادة ١٧٤: لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري، وبعد أن يصوت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشروط نفسها التي تطبق على نص تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشعب خلال الخمسين (٥٠) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهورية التعديل الدستوري الذي صادق عليه الشعب.
المادة ١٧٥: يصبح القانون الذي يتضمن مشروع التعديل الدستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشعب خلال الفترة التشريعية.
المادة ١٧٦: إذا إرتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (٤ / ٣) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة ١٧٧: يمكن ثلاثة أرباع (٤ / ٣) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة ١٧٨: التعديل الدستوري المؤرخ في ١٥ نوفمبر ٢٠٠٨: لا يمكن أي تعديل دستوري أن يمس:
١ ـ الطابع الجمهوري للدولـة،
٢ ـ النظام الديمقراطي القائم على التعدديـة الحزبـيـة،
٣ ـ الإسلام باعتباره دين الدولـة،
٤ ـ العربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسميـة،
٥ ـ الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،
٦ ـ سلامة التراب الوطني ووحدتـه،
٧ ـ العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19424

العدد 19424

الإثنين 18 مارس 2024
العدد 19423

العدد 19423

الأحد 17 مارس 2024
العدد 19422

العدد 19422

السبت 16 مارس 2024
العدد 19421

العدد 19421

الجمعة 15 مارس 2024