ذكّر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة منظمي الفعاليات الثقافية في الجزائر، بضرورة احترام حقوق المؤلف، من خلال الحصول على رخصة إبلاغ المصنفات إلى الجمهور من وكالات الديوان قبل عرض واستغلال أي عمل موسيقي، سمعي بصري، أدبي أو درامي أو أداء فني في الحفلات والمهرجانات والعروض. وأضاف الديوان بأن في ذلك احتراما للقانون، وتقديرا لجهود المبدعين.
وجّه الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة (ONDA) الدعوة إلى منظمي الفعاليات الثقافية في الجزائر، بضرورة احترام حقوق المؤلف، خاصة وأنّ ذلك “هو أيضاً تقدير لجهود مبدعينا”.
وخاطب الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في منشور على صفحته للتواصل الاجتماعي، خاطب منظمي الفعاليات الثقافية قائلا: “قبل عرض واستغلال أي عمل موسيقي، سمعي بصري، أدبي أو درامي أو أداء فني في حفلاتكم، مهرجاناتكم أو عروضكم، تأكّدوا من الحصول على رخصة إبلاغ المصنفات إلى الجمهور من وكالات الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.
ووفقا للديوان، فإنّ هذا الترخيص يضمن لمنظمي الفعاليات تنظيم تظاهراتهم الثقافية في إطار قانوني، كما يمكنهم من الإسهام في تشجيع الإبداع من خلال دفع أتاوى الحقوق المترتبة عن استغلال المصنفات والأداءات، والمشاركة في بناء ثقافة قائمة على احترام حقوق المبدعين وفناني الأداء الجزائريين.
في الأخير، ذكّر الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة بأنّ “الملكية الفكرية حق…والاستغلال يمنح لصاحبها حقوقا مادية”، كما دعا الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات أو لطلب الترخيص المذكور، التواصل مع أقرب وكالة جهوية تابعة للديوان.
ولفهم أحسن لهذا البيان، وبالعودة للقانون الجزائري، فإنّ “رخصة إبلاغ المصنّفات إلى الجمهور” تشير إلى الترخيص الذي يُمنح من قبل صاحب حقوق المؤلف أو من يمثّله (مثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة) لشخص طبيعي أو معنوي (كمؤسسة، قناة تلفزيونية، إذاعة، قاعة حفلات، فندق...) لاستعمال مصنف محمي بحقوق المؤلف، وذلك لإبلاغه أو عرضه أو بثه إلى الجمهور.
ووفقا للأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 يوليو 2003، المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فإنّ “الإبلاغ إلى الجمهور” يشمل البث الإذاعي أو التلفزيوني، العروض أو الأداءات الحية، أو النشر الرقمي أو تشغيل المصنفات في أماكن عامة (قاعات الحفلات، المطاعم، الفنادق...). وتؤكّد المادة 99 على ضرورة أن “يخضع إبلاغ المصنفات المحمية للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء أو البث الإذاعي السمعي أو السمعي البصري، أو التوزيع السلكي أو العرض أو أي وسيلة لوضع المصنفات في متناول الجمهور لترخيص مسبق من المؤلف أو من يمثله يسمى “رخصة الإبلاغ إلى الجمهور” باستثناء الحالات المنصوص عليها في هذا الأمر”.
وتنص المادة 100 على تسليم رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور بموجب عقد مكتوب حسب الشروط التي يحددها المؤلف أو من يمثله. وتأخذ هذه الرخصة شكل اتفاقية عامة إذا خول الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة شخصا طبيعيا أو معنويا إمكانية إبلاغ المصنفات التي يتألف منها فهرسه إلى الجمهور حسب شروط محددة. ويمكن أن تمنح هذه الرخصة لمدة محددة أو عددا معينا من عمليات الإبلاغ إلى الجمهور.
فيما لا تخوّل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أي حق استئثاري للاستغلال إلا إذا كانت هناك اتفاقية صريحة تقضي بخلاف ذلك (المادة 101). كما لا يمكن تحويل رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور للغير دون موافقة مسبقة من المؤلف أو من يمثله، إلا في حالة تحويل المحل التجاري حسب الشروط المنصوص عليها (المادة 102).
وتبعا للمادة 103، فإنّه يتعين على المستفيد من رخصة إبلاغ المصنف إلى الجمهور أن يقوم في إطار الشروط المحددة في العقد بما يأتي: الاستغلال العادي للمصنف مع احترام محتواه، إظهار المصنف تحت اسم مؤلفه، دفع أتاوى الحقوق المنصوص عليها، وتقديم الكشف المثبت والمفصل للإيرادات إذا كانت الأتاوى المستحقة محسوبة بالتناسب مع إيرادات استغلال المصنف، تسليم كشف المصنفات المستغلة فعلا إذا كانت الرخصة الممنوحة تتيح إمكانية الانتقاء من فهرس مصنفات كاملة. كما تعطي المادة 104 الحق للمؤلف أو من يمثله في تفقد شروط الاستغلال المرخص به للمصنف.
من جهة أخرى، فإنّ إبلاغ مصنف إلى الجمهور دون الحصول على رخصة فيه اعتداء على حقوق المؤلف (يشير القانون إلى أن المخالف يعتبر مرتكبا لجنحة التقليد)، وينتج عن ذلك عقوبات مختلفة تقرّرها الجهة القضائية المختصة.