قانون الإرهاب المصري

الإعدام والمؤبد لكل من شارك في جماعة دموية

حمل قانون الإرهاب الجديد الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة مواد تضمّنت الحكم بالإعدام والمؤبد على كل من ساهم أو أسس أو أدار جماعة إرهابية.
وتضمن القانون 55 مادة، حيث جاء الباب الأول منه بعنوان “الأحكام الموضوعية”، وقدمت المادة الأولى تفسيرًا وتعريفا شاملا لألفاظ وعبارات كل من الجماعة الإرهابية، الإرهابي، الجريمة الإرهابية، الأسلحة التقليدية، الأسلحة غير التقليدية، الأموال، العمل الإرهابي وتمويل الإرهاب.
وحددت المادة الثانية نطاق تطبيق القانون على كل من ارتكب جريمة من جرائم الإرهاب خارج مصر، فيما جاءت المواد الثالثة والرابعة والخامسة حول عقاب مرتكب أي جريمة إرهابية أو ساعد في ارتكابها.
ونص القانون على أنه يعاقب، باعتباره شريكًا، كل من سهل لإرهابي أو لجماعة إرهابية بأيّ وسيلة، مباشرة أو غير مباشرة، ارتكاب أية جريمة إرهابية، أو الإعداد لارتكابها، أو وفّر مع علمه بذلك لمرتكبها سكنًا أو مأوى أو مكانًا للاختفاء، أو لاستخدامه في الاجتماعات أو غير ذلك من التسهيلات.
وتضمن الفصل الثاني الجرائم والعقوبات المقررة، وحدد 33 جريمة مرتبطة بالإرهاب، مع تقرير العقوبات المناسبة لها، ونصت المادة العاشرة على أن يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. وأعطت المادة 34 للمحكمة التي تقضي في أية جريمة إرهابية، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة أن تأمر بعدد من التدابير أهمها: إبعاد الأجنبي عن البلاد، حظر الإقامة في مكانٍ مُعين أو في منطقةٍ مُحددة، حظـر استخدام وسائل اتصال مُعينة أو المنع من حيازتها أو إحرازها، واستثنت التدبير الأول بألاّ يجوز مدته على خمس سنوات، ومعاقبة كل من يخالف التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وترتب على تطبيق أي من هذه التدابير السابقة فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازمين لتولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس النيابية.
كما تضمن القانون أيضاً تنظيما لحالات الإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم لكل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وأجاز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد تنفيذ الجريمة وقبل البدء في التحقيق، وذلك إذا مكن الجاني السلطات من القبض على من ارتكب معه الجريمة، أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
إلى ذلك، ألزم القانون المحكمة، مع عدم الإخلال بحقوق غير حسني النية، أن تقضي في كل حكم يصدر بالإدانة في جريمة إرهابية، فضلاً عن العقوبة المقررة للجريم، كما قرر القانون إنشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الإرهاب، ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الأعلى ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز إنشاء دوائر لها في بعض المحافظات.
وتضمن الباب الثاني من القانون، الأحكام الإجرائية. ونصت المادة 54 على اتخاذ رئيس الجمهورية تدابير مؤقتة مثل الإخلاء والعزل وحظر التجول لمواجهة الإرهاب وأخطاره أو ما يترتب عليه من كوارث بيئية، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024