صدر بالجريدة الرسمية

مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفية تحصيلها

صدر بالعدد الاخير للجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد قيمة دمغة المحاماة وكيفيات تحصيلها.و»يتم بيع الدمغات الى المحامين بمقرات منظمات المحامين التي تلزم بفتح حساب اجتماعي خاص تودع فيه حاصل البيع».
وحسب المادة 8، فانه «يتم تحصيل قيمة الدمغة من قبل الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الذي يدفع للخزينة العمومية، في نهاية كل سداسي نسبة 5ر0 بالمائة من حاصل بيع الدمغة»، و»يدفع باقي عائدات بيع الدمغة لصندوق الاحتياط الاجتماعي للمحامين بعد خصم تكاليف الطبع».
وتحدد قيمة الدمغة حسب الجهة القضائية المعنية، بحيث تحدد ب»200 دج بالنسبة للمحكمة وب400 دج بالنسبة للمجلس القضائي والمحكمة الادارية والجهات القضائية العسكرية» في بـ «500 دج بالنسبة لمحكمة الجنايات والمحكمة العليا ومجلس الدولة  ومحكمة التنازع».
وتسري أحكام هذا المرسوم بعد شهرين (2 ) من نشره في الجريدة الرسمية يوم 15 يوليو سنة 2018 .

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19450

العدد 19450

السبت 20 أفريل 2024
العدد 19449

العدد 19449

الجمعة 19 أفريل 2024