لعدم التأسيس وعجز المعنيين عن توفير الحد الأدنى للتوقيعات

صدور قرارات المجلس الدستوري المتعلقة برفض تسعة طعون

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرارات المجلس الدستوري المتعلقة برفض الطعون التي كان قد تقدم بها تسعة راغبين في الترشح نتيجة عدم قبول ملفات ترشحهم من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وقد انطوى العدد 67 من الجريدة الرسمية على قرارات المجلس الدستوري المبررة بخصوص الطعون التي تقدم بها تسعة راغبين في الترشح بعد رفض ملفات ترشحهم للرئاسيات المقبلة. قرارات استند فيها المجلس إلى عدم تأسيس عرائض الطعن بسبب عجز المعنيين عن توفير الحد الأدنى للتوقيعات الفردية أوعدم اكتمال ملفات الترشح الخاصة بهم. وتخص هذه القرارات كل من السادة بلقاسم ساحلي، علي سكوري، عبد الحكيم حمادي، نوي خرشي، محمد ضيف، محمد بوعوينة، بلعباس العبادي، فارس مسدور ورؤوف العايب.
فبالنسبة لبلقاسم ساحلي، كان المجلس الدستوري قد فصل بالرفض في العريضة التي كان قدمها بتاريخ 3 نوفمبر الجاري لدى كتابة ضبط الهيئة المذكورة والتي طعن من خلالها في قرار رفض ترشحه للانتخابات المقبلة. وقد أثار السيد ساحلي في عريضته، عدة أوجه منها أن ملفه تضمن 34.328 استمارة غير مصادق عليها، مؤكدا أن عملية المصادقة «عرفت عدة عراقيل وصعوبات ميدانية وإدارية»، كما أن هذه الاستمارات تحمل البصمات الشخصية لأصحابها والتي «تعوض نوعا ما عملية المصادقة» من وجهة نظر المعني.
ويضاف إلى ذلك، وجود استمارات حملت أختام «غير مطابق للأختام الرسمية للموثقين»، الأمر الذي أدى إلى رفض السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لها، معتبرا أنه «لا يتحمل مسؤولية هذا الأمر» لكونه «لا يملك أي صفة قانونية أو آلية إجرائية تسمح له بالتأكد من مطابقة الأختام الرسمية للموثقين». وقد فصل المجلس الدستوري في عدم تأسيس هذه التبريرات من خلال تأكيده على أن البصمات «لا تعوض المصادقة، كما يدعيه الطاعن»، فضلا عن أن الغرفة الوطنية للموثقين أثبتت في ردها بأن أصحاب الأختام «غير المطابقة» تعود لموثقين اثنين «غير مدرجين ضمن جدول الموثقين».
أما في حالة علي سكوري، فقد نشر المجلس الدستوري تعليلاته لرفض الطعن المقدم من طرفه، ومن بينها عجزه عن بلوغ الحد الأدنى للتوقيعات الفردية المنصوص عليه قانونا.
وفيما يتصل بالسيد عبد الحكيم حمادي، الذي «أثار في طعنه وجها وحيدا يتمثل في حصوله على الحد الأدنى من التوقيعات عبر أكثر من 39 ولاية من ولايات الوطن»، فقد قرر المجلس الدستوري رفض عريضته، مستندا في ذلك إلى أن «عدد الولايات التي بلغ فيها الحد الأدنى من التوقيعات المطلوب قانونا (وهو 1.200 توقيع) 23 ولاية فقط»، مما يجعله غير مستوفي لشرط التوقيعات الواجب جمعها عبر 25 ولاية على الأقل.
وبخصوص نوي خرشي، يشير قرار المجلس الدستوري إلى أنه «تبين بعد التحقيق والمراقبة بأن الاستمارات المقدمة فعلا من قبل الطاعن هي 54.385 من بينها 32.433 ملغاة بسبب التكرار أوعدم استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية»، مما يعني أنه لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
ونفس التبرير، قدمه المجلس الدستوري في حكمه بعدم تأسيس طعن السيد محمد ضيف، الذي «تبين أنه قدم فعليا 35.771 توقيعا لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ألغي منها 7.523 استمارة توقيع لعدم استيفائها الشروط القانونية والتنظيمية»، مما يجعل الطاعن غير مستوفي للشرط الأدنى لاستمارات التوقيع.
وبالنسبة للسيد محمد بوعوينة، ذكر المجلس الدستوري في قراره بأن الطاعن لم يقدم كافة الوثائق التي تفرضها أحكام المادة 193 من قانون الانتخابات، فضلا عن أنه اكتفى بتقديم عريضة «لا تتضمن أي وجه لتأسيس طعنه، مكتفيا بسرد وقائع عن مساره المهني وحياته الشخصية»، كما أن المعني أقرر بأنه «قدم 14 ألف استمارة توقيع لناخبين، منها 78 استمارة مصادق عليها والباقي كلها فارغة، مدعيا أنها مملوءة بأمل وأسرار الشعب».
أما فيما يتعلق بالسيد بلعباس العبادي، فيشير قرار المجلس إلى أن رفضه للطعن جاء لكون الطاعن «لم يقدم أي استمارة اكتتاب للتوقيعات الفردية المنصوص عليها»، يضاف إلى ذلك أن ملف ترشحه غابت عنه بعض الوثائق اللازمة قانونا، كالشهادة الجامعية أوشهادة معادلة لها وشهادة إثبات عدم تورط الأبوين في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954.
كما كان المجلس الدستوري قد قرر عدم تأسيس عريضة الطعن التي تقدم بها السيد فارس مسدور «اعتبارا لادعاءاته بتقديمه العدد الكافي للتوقيعات عند إيداع ملف ترشحه» والتي تبقى «مجرد تصريحات»، حسب قرارالمجلس، بحكم أن «التوقيعات الصحيحة المقدمة من طرف الطاعن وعددها 30.787 توقيعا لم تبلغ الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا».
وفي حالة السيد رؤوف العايب، «تبين أنه لم يقدم سوى 382 استمارة صحيحة»، مما يستوجب التصريح بعد التأسيس، حسب ما ذكره المجلس في قراره.
وبذلك، تكون القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية القادمة والتي حظيت بموافقة المجلس الدستوري كالتالي: بلعيد عبد العزيز (جبهة المستقبل) وبن فليس علي (طلائع الحريات) وبن قرينة عبد القادر (حركة البناء الوطني) والمترشح الحر تبون عبد المجيد وميهوبي عز الدين (التجمع الوطني الديمقراطي).
للتذكير، تنص المادة 141 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، على أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتولى «إرسال قراراتها المتعلقة بالترشيحات مرفقة بملفات الترشح في أجل أقصاه 24 ساعة من تاريخ صدورها إلى المجلس الدستوري، الذي يوافق بقرار على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بما في ذلك الفصل في الطعون في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إرسال آخر قرار للسلطة، كما يقوم بنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية».    كما تشير ذات المادة إلى أن السلطة «تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلا قانونيا في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ إيداع التصريح بالترشح، ويبلغ قرار السلطة إلى المترشح فور صدوره ويحق له، في حالة الرفض، الطعن في هذا القرار لدى المجلس الدستوري في أجل أقصاه 48 ساعة من ساعة تبليغه».

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19432

العدد 19432

الأربعاء 27 مارس 2024
العدد 19431

العدد 19431

الثلاثاء 26 مارس 2024
العدد 19430

العدد 19430

الإثنين 25 مارس 2024
العدد 19429

العدد 19429

الأحد 24 مارس 2024