تضمّنه مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية

إجراءات جديدة لتسيير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية

تم تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بتسيير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، خصوصا من ناحية المهام والتمويل، بحسب ما تضمنه مرسوم تنفيذي نشر في الجريدة الرسمية الأخيرة (رقم 10).
يتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 21-59، المؤرخ في 4 فبراير 2021، المعدل والمتمم للمرسوم 1996 المتضمن إنشاء الديوان الوطني للأراضي الفلاحية.
أما الإجراءات المعنية بالتعديل فهي تلك المتضمنة في المواد 5، 11، 12، 13، 20، 21 و22 من مرسوم 1996. وبحسب المرسوم الجديد، فإن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية «يتولى، باعتباره أداة تابعة للدولة ويتصرف لحسابها، مهمة تنفيذ السياسة الوطنية العقارية الفلاحية». وبهذه الصفة، يكلف بجميع المهام التي لها علاقة بهدفه كما هي محددة في أحكام القانون 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر 1990 والقانون 10-03 المؤرخ في 15 أغسطس 2020، باستثناء المهام الموكلة لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية، طبقا لأحكام مرسوم سبتمبر 2020.
ويكلف الديوان، زيادة على ذلك، بدراسة طلبات الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، بالاتصال مع مصالح أملاك الدولة وبالتفويض، وتنفيذ الإجراء المنصوص عليه لهذا الغرض وضمان متابعة شروط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة الممنوحة للامتياز ووضع أدوات تقييم استعمالها المستدام والأمثل من طرف أصحاب الامتياز، وكذا السهر على ألا تؤدي أية صفقة تتعلق بالأراضي الفلاحية إلى تغيير طابعها الفلاحي.
ويقوم الديوان كذلك بالدراسات والأبحاث ذات الصلة بمجال نشاطه وتنظيم، بطلب من المستثمرين، أعمال تكوين وبرامج تحسين المستوى لفائدة مستخدميهم، بالتعاون مع مؤسسات التكوين والبحث المعنية وتنظيم ملتقيات وأيام دراسية وندوات وغيرها من التظاهرات ذات الصلة بمجال نشاطه.
ولتحقيق هاته الاهداف، بحسب النص، يتوفر الديوان على مصالح مركزية وهياكل على مستوى الولايات.
كما يكلف مجلس الإدارة، حسب القانون، بدراسة أي تدبير يرتبط بتنظيم الديوان وعمله ويقترحه على السلطة الوصية، مضيفا أن «مداولات مجلس الإدارة تعتبر نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من إرسالها إلى السلطة الوصية، ما لم يكن هناك اعتراض صريح من الوزير المكلف بالفلاحة’’.
ويتكون مجلس الإدارة، الذي يرأسه الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، من ممثلين عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والتهيئة العمرانية، عن وزير العدل حافظ الأختام، الوزير المكلف بالمالية، الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، الوزير المكلف بالطاقة، الوزير المكلف بالانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، الوزير المكلف بالعمران، الوزير المكلف بالتجارة، الوزير المكلف بالموارد المائية، الوزير المكلف بالبيئة وكذا ممثل عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
كما يضم كذلك ممثلا عن مديرية التنظيم والتخطيط العقاريين والاستصلاح، ممثلين (2) عن الغرفة الوطنية للفلاحة وممثلين (2) عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
وتشتمل ميزانية الديوان، في باب الإيرادات، حصة من الإتاوات المنصوص عليها في قانون المالية وإعانات الدولة المرتبطة بتبعات الخدمة العمومية وعائدات ممتلكات الديوان وعائدات توظيف أموال الديوان والأموال التي يقترضها الديوان طبقا للتنظيم المعمول به والهبات والوصايا وفوائض القيمة المحققة وعائدات الخدمات المنجزة المرتبطة بموضوعه وكذا كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بنشاطه، بعد رأي مجلس الإدارة.
وفيما يخص النفقات، نص المرسوم ان هذا الباب يبقى دون تغيير مقارنة بالمرسوم السابق.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19816

العدد 19816

الإثنين 07 جويلية 2025
العدد 19815

العدد 19815

الأحد 06 جويلية 2025
العدد 19814

العدد 19814

السبت 05 جويلية 2025
العدد 19813

العدد 19813

الخميس 03 جويلية 2025