نحاول في هذه الوقفة توضيح وتسليط الضوء على المواد التي أثيرت حولها المناقشات، وحتى يقف المواطن البسيط على حقيقة ما وقع تحت قبة البرلمان، من تهويل ومحاولة تغليط الرأي العام من طرف بعض الأحزاب التي تسمي نفسها معارضة، فإننا سوف نضع المادتين الأكثر جدلا، كما وردتا في القانون التمهيدي ثم بعد التعديل ثم في القانون التكميلي.
المادة 66
التدابير التي جاءت بها المادة 66 من مشروع قانون المالية 2016 هي فتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية، وهو تدبير ساري المفعول بمعنى ليس جديدا وهو مكرس بموجب المادة 62 من قانون المالية التكميلي منذ 2009 المعدلة للمادة 4 مكرر 2 من الأمر رقم 01-03 المتعلق بالاستثمار،
لماذا؟ هو التساؤل الذي يمكن لأي شخص ان يطرحه، وللإجابة يمكن القول أن الهدف هو فتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة، وهذا ضمن إقامة الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، مما يكفل الاستمرارية للمؤسسات العمومية العاجزة ومواصلة نشاطها الاقتصادي، مما يوفر الديمومة والحفاظ على مناصب العمل.
وفي إطار العملية التنظيمية لفتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات الاقتصادية العمومية مع احتفاظها على نسبة 34٪ من مجموع الأسهم أو الحصص الاجتماعية، مع إمكانية إعطاء المساهم الوطني أو الشريك بعد مرور 5 سنوات خيار شراء الأسهم المتبقية عن طريق مجلس مساهمات الدولة والتدابير التي جاءت تحدد كيفية عملية التنازل، وتحديد السعر المتفق عليه مسبقا.
الإجراءات التي تمت
تعديل بن خالفة جاء وفق إجراء قانوني صحيح طبقا للمادة 61
لقد تم إلغاء المادة 66 في التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية، مع تقديم تعديل شفوي حول المادة نفسها، قدمه وزير القطاع ممثلا للحكومة طبقا للصلاحيات التي تخول له ذلك في الجلسة العلنية وهذا طبقا للمادة 61 من القانون الداخلي للبرلمان، والتعديل الذي جاء به بن خالفة جاء وفق إجراء قانوني صحيح طبقا للمادة 61 التي ذكرناها آنفا، وقد تم التصويت على مقترح ممثل الحكومة حول المادة 66 في اطار القانون والصلاحيات دون الضغط أو التدخل في صلاحيات اللجنة.
المادة 71
يتمحور مضمون المادة 71 من مشروع القانون حول تعديل المادة 22 من القانون 84 ـ 71 المتعلق بقوانين المالية، من خلال إدراج آلية تسمح بتجميد أو إلغاء الإعتمادات المالية في حال اختلال التوازنات المالية أو توازن الميزانية، حيث تمنح هذه الآلية للحكومة إمكانية التفاعل بسرعة مع مثل هذه الحالات قبل صدور قانون المالية التكميلي أو قانون المالية السنوي، خاصة في ظل الوضع المالي الراهن الذي يعرف تراجعا معتبرا لأسعار المحروقات في السوق الدولية.
وتجدر الإشارة أن لجنة المالية والميزانية، قد أدرجت في تقريرها التكميلي عن مشروع القانون تعديلا في نص المادة 71، على نحو يسمح باتخاذ مراسيم التسوية لتجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، في حالة خلل التوازنات، مع تقديم الوزير المكلف بالمالية عرضا شاملا كل نهاية سنة مالية حول عمليات التسوية إلى لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني.
ـ تمنح الرخصة للحكومة من أجل التعامل بمرونة مع حالة الاختلال في التوازنات المالية المحتملة والناجمة لا سيما عن التأثيرات المالية الخارجية أو الداخلية.
ـ إن إدراج المادة 71 ضمن مشروع قانون المالية 2016 وعرضها على البرلمان بغرفتيه، يعني ذلك أن الحكومة قد طلبت الرخصة من البرلمان لأجل اتخاذ مراسيم تسمح بتجميد أو إلغاء الإعتمادات الموجهة لتغطية النفقات في حالة خلل التوازنات العامة، وبالتالي فإن الإجراء لا يتعارض مع الدستور ولا يعتبر مساسا بصلاحيات السلطة التشريعية.
نص المادة71 التي تم التصويت عليها من قبل المجلس الشعبي الوطني، تتم أحكام المادة 22 من القانون رقم 84 ـ 17 المؤرخ في 07 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، المتعلق بالقوانين المالية، وتحرر كما يأتي:
«المادة 22: يمكن إلغاء أي اعتماد بدون تغيير... ووفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم
يمكن اتخاذ مراسيم التسوية خلال السنة، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمالية، من أجل التكفل، عن طريق تجميد أو إلغاء الاعتمادات الموجهة لتغطية النفقات، بوضعية التسوية الضرورية في حالة خلل التوازنات العامة.