القانوني بوزيـد لزهاري لـ «الشعـــب»:

لا وجود لمادة تنص على التعديل الحكومي إثر مراجعة الدستور

فريال بوشوية

أكد أمس بوزير لزهاري أستاذ القانون الدستوري في تصريح لـ “الشعب”، عدم وجود مادة دستورية تنص على التعديل الحكومي بعد التصويت على الدستور بصيغته الجديدة، لافتا إلى أن التعديل يكون في حالتين الأولى بقرار من رئيس الجمهورية لإنهاء مهام الجهاز التنفيذي بموجب المادة 77، فيما يمكن للوزير الأول تقديم الاستقالة وفق ما تنص عليه المادة 86، لكن مجرد مراجعة الدستور ـ أضاف يقول  ـ لا يعني استقالة الحكومة إذ لا يوجد نص يلزم بذلك.
تأتي توضيحات الأستاذ لزهاري في وقت يتم فيه ربط إمكانية إجراء تعديل حكومي الذي يقع ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية بمراجعة الدستور، وإذا كان الحديث عن تعديل حكومي مطروح منذ عدة أشهر، وتم إرجاع تأخره إلى عدم استكمال عملية مراجعة الدستور من خلال آخر مرحلة ممثلة في عرضه على المجلس الدستوري، قبل انعقاد الدورة الاستثنائية المرتبطة بدورها بزمن محدد يمتد ما بين الدورتين البرلمانيتين، إلا أنه لم يؤكد من قبل أي مسؤول حكومي أو زعيم حزبي، وفي كل مرة تقدم تصريحات يتم التأكيد فيها بأن التعديل الحكومي من صلاحيات رئيس الجمهورية، وآخرها تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال عقب المصادقة دستور 2016، وكذلك الشأن بالنسبة لقادة التشكيلات السياسية الموالاة فالأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالنيابة أحمد أويحىي، وكذا رئيس تجمع أمل الجزائر “تاج” عمار غول، الذين أكدوا بدورهم أن التعديل من صلاحيات الرئيس بوتفليقة.
وفي انتظار المستجدات بخصوص التعديل الحكومي، ما يزال دستور 2016 المصادق عليه بالأغلبية الساحقة مطلع الأسبوع الجاري يصنع الحدث، ذلك أن مصادقة البرلمان بمثابة إشارة انطلاق المرحلة الثانية منه، فبعد إعداد التقرير النهائي الذي يأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبدتها مختلف الأحزاب السياسية عن طريق رؤساء المجموعات البرلمانية الذين تدخلوا خلال جلسة المصادقة، يرفع رئيس البرلمان ممثلا في شخص رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح نص الدستور إلى رئيس الجمهورية.
ولأن القانون الداخلي الذي أعدته اللجنة المشتركة لم يحدد آجالا يرفع خلالها رئيس البرلمان النص إلى رئيس الجمهورية، وفق ما أكد الأستاذ لزهاري في هذا الشأن، فإنه على الأرجح يتم اعتماد ما ورد في القانون العضوي رقم 99 / 02 المؤرخ في الثامن مارس 1999 الناظم لعلاقات القوانين، بصفة رئيس مجلس الأمة يبلغ بالنص في ظرف 10 أيام، على أن يصدره رئيس الجمهورية في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه 30 يوما بعد تسلمه من قبل رئيس البرلمان.
واستنادا إلى توضيحات أستاذ القانون الدستوري، فإن المادة 181 مكرر 2 وهي مادة جديدة تقع ضمن الأحكام الانتقالية تنص بكل وضوح، على أن يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم مواده”، الأمر الذي سيستغرق وقتا لإدماج المواد المكررة ـ حسب لزهاري ـ الذي توقع أن يتجاوز عددها في دستور 2016 الـ200  مادة.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19822

العدد 19822

الإثنين 14 جويلية 2025
العدد 19821

العدد 19821

الأحد 13 جويلية 2025
العدد 19820

العدد 19820

السبت 12 جويلية 2025
العدد 19819

العدد 19819

الخميس 10 جويلية 2025