تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب مرجعية، لوح:

الإدارة لن تقيد حرية التنقل.. والقاضي المخول الوحيد لتحديدها

فريال بوشوية

قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح «لن نحدد حرية تنقل الأشخاص إلا أذا كان الأمر قضائي، وبالتالي لا داعي للتخوف، عكس دول أخرى قيدت الإدارة على مستواها الحريات، مؤكدا أن الجزائر السباقة إلى إرساء تشريع لمكافحة الظاهرة منذ 1992، وباتت تجربتها مرجعية اليوم، بفضل المقاربة التي اعتمدها رئيس الجمهورية ذات بعد أمني وقانوني واجتماعي وسياسي.
أكد وزير العدل حافظ الأختام، في معرض رده على الانشغالات المعبر عنها، من قبل أعضاء مجلس الأمة، في إطار مناقشة نص القانون المتمم للأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، لما له من حساسيات»، أن الجزائر «أول دولة شرعت للإرهاب سنة 1992، تعريف الإرهاب والوقائع المجرمة في تشريعنا واضح في كل القوانين، سواء في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة المرتبطة بالظاهرة ومحاربتها وتمويلها»، وبالتالي «موقف الجزائر من موضوع تعريف الإرهاب وموقفها منه واضح، وفقا للمنظور الجزائري، والمبادئ التي تسنها المجموعة الدولية».
وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، أن «ما يتخذ كآليات لمحاربة الإرهاب في إطار التشريع وعلاقة ذلك باحترام حقوق الإنسان، هناك نقاش حتى على المستوى الدولي، النص المعروض يأتي في إطار تكثيف التشريع الوطني، وتطبيقا «لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة، الذي جاء وفقا للبند السابع للأخيرة، أي أنه إلزامي لكل الدول لتكييف تشريعها وتعالج الظاهرة المتعلقة بتنقل الأجانب إلى مناطق النزاعات وفيها إرهاب».
فيما يخص الوسطية والتطرف والتكفير، وعلاقته بالدين الإسلامي الحنيف ـ أضاف يقول ـ «لا بد أن نعود إلى تجربة الجزائر التي أصبحت مرجعية بالنسبة لكثير من الدول تعاني من الظاهرة، لماذا؟ في التسعينيات عرفت إرهابا تدميريا لم يكن منتشرا في العالم مثل الآن، كنا ننادي في المحافل الدولية أنه دولي، لا دين له، ولا حدود، ولا إقليم، البعض ساندنا باحتشام والبعض تركنا بمفردنا، وحاربناه دون معين ولا حتى نصير»، ليشمل اليوم المجموعة الدولية.
واستنادا إلى لوح الإرهاب ليس له أثر فقط على التنمية الاجتماعية، وإنما حتى على التسيير الديمقراطي للمجتمعات، حتى الدول المتقدمة تبتعد عن الرقابة القضائية، والإدارة تقيد الحريات في اشارة الى تنقل الأشخاص، أمر لن نصل إليه، لأن رئيس الجمهورية يحرص على أن السلطة القضائية أي القاضي هو الفيصل لا نحدد حرية تنقل الأشخاص إلا أذا كان الأمر قضائي، وبالتالي لا داعي للتخوف»، وذكر في السياق أن رئيس الجمهورية حدد أولويات في المكافحة لإطفاء نار الفتنة، جاء بمقاربة أمنية قانونية اجتماعية سياسية، تجسدت في المصالحة، فكرة أن كله قمع كما في بعض الدول لم تعتمدها الجزائر في مقاربة محاربة الإرهاب».
وفي السياق ذكر لوح الذي التزم بالتطرق إلى موضوع الاختصاص، أن مشروع قانون المتمم للأمر رقم 66 ـ 156 والمتضمن قانون العقوبات، يكرس تكييف الإطار القانوني الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وتشديد العقوبات ضد ظاهرة تنقل الجزائريين أو الأجانب المقيمين بالجزائر بطريقة شرعية أو غير شرعية، إلى دولة أخرى من أجل القيام بأعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها، أو المشاركة فيها أو التدريب عليها، وكذا تمويل وتنظيم عمليات السفر إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أفعال إرهابية لنفس الغرض.
وإلى ذلك يجرم القانون، استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال بغرض ارتكاب الأفعال التي نص على تجريمها هذا القانون وقوانين أخرى، وتجنيد أشخاص لصالح إرهابيين أو جمعيات أو تنظيمات أو جماعات أو منظمات إرهابية، أو تنظيم شؤونها أو تدعيم أعمالها أو نشاطاتها أو نشر أفكارها باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، أو بأي وسيلة أخرى، ومقدم خدمات «الأنترنت» الذي لا يقوم، رغم إعذراه من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها، أو صدور أمر أو حكم قضائي يلزمه بذلك، بالتدخل لسحب أو تخزين المحتويات التي يتيح الاطلاع عليها أو جعل الدخول إليها غير ممكن، عندما تشكل جرائم، ويعاقب أيضا إذا لم يقم بوضع الترتيبات التقنية التي تسمح بسحب أو تخزين تلك المحتويات.

أوامر الإيداع بالحبس انخفضت بـ 54 بالمائة
30 بالمائة من القضايا سويت بالأوامر الجزائية والوساطة

قال لوح، إنه بعد تطبيق الإصلاحات بينها تلك التي مست، قانون الإجراءات الجزائية بهدف تقليل القضايا على القضاء تم تحقيق نتائج إيجابية ملموسة، وبالنسبة لمبدأ الأوامر الجزائية والوساطة، سويت 30 بالمائة من القضايا كانت تذهب إلى الجلسات، وفيما يخص المثول الفوري، بعد إلغاء إجراءات التلبس التي كانت عند النيابة، وأحيلت على القاضي باعتباره الضامن ـ وفق توضيحاته ـ انخفض عدد أوامر إيداع بالحبس بـ 54 بالمائة ويأتي تغيير النظام لأن الأمر يتعلق بحرية الناس.
وأفاد أن ميزة الإصلاحات محددة ما حقق نتائج إيجابية، كاشفا عن استخراج 32 ألف صحيفة سوابق للسجل التجاري بفضل الإمضاء الإلكتروني، ما يؤكد قطع أشواط كبيرة، لاسيما ما تعلق بالوثائق الموقعة إلكترونيا على غرار الجنسية، واستخراج الأحكام القضائية من قبل المحامين أينما كانوا موقعة إلكترونيا، مطمئنا بوجود مركز ثان بالقليعة في حال أي عطل بالمركز الموجود على مستوى وزارة العدالة.
ترقية قيمة احترام السلطة القضائية ضرورة..ولا أحد يحل محل القاضي
وزير العدل لوح، لم يفوت المناسبة ليفتح قوسا، بخصوص ترقية احترام القانون وقيمة احترام السلطة القضائية، تحافظ عليها ولا تذكرها في بلاطو، هذه قيم لا تمس لا أحد مكان القاضي، تمس بالتشريع بزرع قيم في كتاباتي في مؤلفاتي، مستوى عالي، ليس كل واحد ينصب نفسه قاضي ويفتي في ظل وجود سلطة قضائية»، لافتا إلى أن «القضاة لديهم ملفات يدرسونها والفصل فيها ، ظاهرة لا بد أن نحاربها جميعا بهدوء، لا أحد يحل محل القاضي، نحن نبني دولة والأمد طويل».
واستدل بمثال «قيمة عدم دفع الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت قضية أخلاقية وليست جريمة فقط، على اعتبار أنها تؤثر على تسيير الدولة»، لاسيما وأن الجميع قد يلجأ إلى القضاء الذي يبقى في مستوى عالي ومحايد، هذه الأمور تمس باستقلالية السلطة القضائية وتؤثر، مسألة تقع على عاتق الجميع في مقدمتها وسائل الإعلام، المفكرون والكتاب والمثقفون والسياسيون.

 

 

 

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024