يعملون في بعض المناطق داخل التراب الوطني وفي الخارج

صدور مرسوم تنفيذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم  تنفيذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق  من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية. وتسري أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 2 نوفمبر الجاري على  الموظفين الذين يعملون بولايات أدرار, تمنراست, تندوف, إيليزي, بشار, ورقلة,  غرداية, الأغواط والوادي, حيث يستفيدون من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما  كاملا زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة, فيما يستفيد الموظفون الذين  يعملون بولايات النعامة, البيض, الجلفة وبسكرة من عطلة إضافية قدرها عشرة (10) أيام كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة.  كما تسري أحكام المرسوم على المستخدمين الذين يشغلون وظيفة عليا في الدولة أو  منصبا عاليا وكذا الأعوان المتعاقدين الخاضعين لأحكام المرسوم الرئاسي رقم  
07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق ل 29 سبتمبر 2017. وبالنسبة للموظفين العاملين في بعض المناطق خارج الوطن, فيستفيدون من 10 أيام  كاملة زيادة على العطلة السنوية القانونية للراحة, فيما يبقى الأعوان  الدبلوماسيون والقنصليون خاضعين لأحكام المادة 11 (الفقرتين 2 و3) من المرسوم  الرئاسي رقم 09-221 المؤرخ في رجب عام 1430 الموافق ل 24 يونيو سنة 2009.  

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19849

العدد 19849

الخميس 14 أوث 2025
العدد 19848

العدد 19848

الأربعاء 13 أوث 2025
العدد 19847

العدد 19847

الثلاثاء 12 أوث 2025
العدد 19846

العدد 19846

الإثنين 11 أوث 2025