صدر في الجريدة الرسمية رقم 18 مرسوم رئاسي يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية.
وتمارس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حقوقها السيادية وولايتها في منطقتها الاقتصادية الخالصة طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 لاسيما الجزء الخامس (V ) منها.
ويتم تعيين الحدود الخارجية لهذه المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تحسب انطلاقا من خطوط الاساس المحددة بموجب المرسوم رقم 84-181 الصادر في أغسطس 1984, عن طريق الاحداثيات الواردة في المنظومة الجيوديزية العالمية (WGS84 ) والمبينة في الجدول الملحق بالمرسوم.
ويمكن أن تكون الحدود الخارجية للمنطقة الاقتصادية الخالصة عند الاقتضاء محل تعديل في إطار اتفاقيات ثنائية مع الدول التي تكون سواحلها متلاصقة أو متقابلة مع السواحل الجزائرية طبقا لأحكام المادة 74 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982.
ووفقا لقانون البحار تعد منطقة اقتصادية خالصة منطقة بحرية تمارس عليها الدولة حقوقا خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.
وتمتد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري (حوالي 370 كم) مقيسة من خطوط الأساس الذي يبدأ منها قياس البحر الاقليمي.
وتعرف المادة 55 من اتفاقية قانون البحار المنطقة الاقتصادية الخالصة على انها « منطقة واقعة وراء البحر الاقليمي وملاصقة له يحكمها النظام القانون المميز المقرر في هذا الجزء وبموجبه تخضع حقوق الدول الساحلية وولايتها وحقوق الدولة الأخرى وحرياتها للأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية».