جلاب يسجّل أوّل نشاط له عقب تعيينه وزيرا للتجارة

التصويت على مشروع قانون حماية المستهلك والأنشطة التجارية اليوم

جلال بوطي

يصوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشروع قانون حماية المستهلك ومشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية في جلسة علنية يحضرها وزير التجارة الجديد جلاب سعيد، الذي عين، الأسبوع الماضي، على رأس القطاع خلفا لمحمد بن مرادي، ومن المقرر أن يصوّت نواب الشعب بالأغلبية على مشروع القانون، نظرا لأهميته البالغة في الحفاظ على صحة المواطن.
ينزل، اليوم، وزير التجارة سعيد جلاب إلى الغرفة السفلى للبرلمان للاستماع لانشغالات نواب الشعب، عقب ذلك يتم التصويت على مشروع قانون حماية المستهلك الذي عرف تغييرا في بعض مواده المتعلقة بالرقابة على مستوى النقاط الجمركية، وهو ما اعتبره النواب أمرا ضروريا لحماية المستهلكين من جشع التجار.
 بالموازاة مع التصويت على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 09-03 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش يصوت النواب كذلك على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، حيث شمل التعديل المواد 60 و65 المتعلقة بإجراءات الرقابة على مستوى النقاط الجمركية.
في هذا الصدد، طالب نواب الشعب خلال جلسة عرض المشروع من قبل ممثل الحكومة بفرض مزيد من إجراءات الرقابة والردع، سيما وان الكثير من المواد المستوردة لا تخضع للرقابة الشاملة، وهو الأمر الذي وافق عليه وزيرة التجارة سابقا، وطمأن بقبول التعديلات التي تأتي في إطار حماية المستهلك بالدرجة الأولى.
 يعد القانون رقم 09-03 المؤرخ في 29 صفر 1430 الموافق لـ25 فيفري 2009، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، الإطار الذي يكفل حقوق المستهلك ويضبط آليات الرقابة للمنتجات المعروضة في السوق طبقا للمواصفات والمقاييس القانونية المعمول بها. حيث أكد وزير التجارة سابقا بأن تطبيقه في الميدان، كشف بأنه لم يعالج بعض الجوانب، بالإضافة إلى وجود نقائص خاصة فيما تعلق بالإجراءات الرقابية، وهو ما استوجب مراجعته وتكييفه مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية.
أحكام المشروع تضمنت عدة ترتيبات منها ضبط شروط المطابقة وخدمة ما بعد البيع بالإضافة إلى التنصيص على حق العدول للمستهلك وعلى الإجراءات التحفظية بالنسبة للمنتجات المشتبهة بالتقليد، حيث، تمّ إدراج إحالة على التنظيم في المادة 11 بحيث ستقدم سندا قانونيا لإعداد خصائص ومتطلبات المطابقة لبعض المنتجات ولتكون مرجعا تقنيا لأعوان الرقابة.
كما تم تأطير شروط و كيفيات تطبيق أحكام المادة 16 المتعلقة بخدمات ما بعد البيع من خلال إدراج فقرة تنص على تحديد كيفيات الخدمة ما بعد البيع، عن طريق التنظيم وإنشاء حق العدول لكل عملية بيع منتوجات في إطار عقد استهلاك، وفقا للمعايير الدولية في مجال القانون المقارن.
وفي إطار التنسيق ما بين القطاعات من أجل مكافحة التقليد، تم اقتراح إدراج مادة جديدة تتضمن إجراءات تحفظية يمكن تطبيقها على المنتجات المشتبهة بالتقليد من أجل ملأ فراغ قانوني لا سيما بالنسبة للأعوان المكلفين بالرقابة التابعين للإدارة المكلفة بالتجارة، الذين لا يمكنهم التّدخل لمواجهة منتج مشتبه بالتقليد في غياب شكاوي مالكي حقوق الملكية الفكرية أو حكم يثبت المخالفة.
بالإضافة إلى ذلك، اقترح مشروع القانون إدخال مبدأ الغلق الإداري للمحلات والمحدد بثلاثين يوما إلى خمسة عشر يوما، ما سيسمح بالتمييز بين التوقيف المؤقت للنشاط، الغلق الإداري، تجنبا لعرقلة مراحل الإنتاج بالغلق الإداري للمؤسسة على اعتبار أن التوقيف المؤقت للنشاط محل المخالفة سيكون كافيا.

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19484

العدد 19484

الجمعة 31 ماي 2024
العدد 19483

العدد 19483

الأربعاء 29 ماي 2024
العدد 19482

العدد 19482

الثلاثاء 28 ماي 2024
العدد 19481

العدد 19481

الإثنين 27 ماي 2024