قانون التجارة الالكترونية يدخل حيز التطبيق

بطاقية وطنية للموردين لدى المركز الوطني للسجل التجاري

صدر القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالتجارة الإلكترونية للسلع والخدمات في آخر جريدة رسمية (رقم 28). وبموجب هذا القانون الذي وقّع عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن التجارة الالكترونية تعني النشاط الذي يقوم بموجبه مورد الكتروني باقتراح أو ضمان توفير سلع وخدمات عن بعد لمستهلك الكتروني عن طريق الاتصالات الالكترونية.
في إطار هذا القانون، فإن العقد الالكتروني هو نفسه العقد بمفهوم قانون 23 جوان 2004 الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا لتقنية الاتصال الالكتروني. وبالنسبة للمستهلك الالكتروني فإن الأمر يتعلق بكل شخص طبيعي أو معنوي يقتني  أو يعرض بصفة مجانية سلعة أو خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية من المورد الالكتروني بغرض الاستخدام النهائي. أما المورد الالكتروني فهو كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير السلع أو الخدمات عن طريق الاتصالات الالكترونية.
ويحدد القانون طرق الدفع الالكتروني باعتبارها وسيلة دفع تمكن صاحبها من القيام بالدفع عن قرب أو عن بعد عبر منظومة الكترونية. ويطبق القانون الجزائري في مجال المعاملات التجارية الالكترونية في حالة ما إذا كان أحد أطراف العقد الالكتروني متمتعا بالجنسية الجزائرية أو مقيما إقامة شرعية في الجزائر أو شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري أو كان العقد محل إبرام أو تنفيذ في الجزائر. وتمارس التجارة الالكترونية في إطار التشريع و التنظيم المعمول بهما غير أنه تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية تتعلق بلعب القمار و الرهان و اليانصيب و المشروبات الكحولية و التبغ و المنتجات الصيدلانية و المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أوالصناعية أو التجارية و كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به و كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي. إضافة إلى ذلك تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الالكترونية في العتاد والتجهيزات و المنتجات الحساسة المحددة عن طريق التنظيم المعمول به وكذا كل المنتجات و/أو الخدمات الأخرى التي من شأنها المساس بمصالح الدفاع الوطني و النظام العام و الأمن العمومي. وتخضع كل المعاملات التي تتم عن طريق الاتصالات الالكترونية إلى الحقوق والرسوم التي ينص عليها التشريع و التنظيم المعمول بهما. وبموجب ذات القانون يمكن أن تكون الاستثمارات الداعمة لأنشطة التجارة الالكترونية موضوع تدابير تحفيزية طبقا للتشريع المعمول به.
ويُعفى من اجراءات مراقبة التجارة الخارجية والصرف، البيع عن طريق الاتصالات الالكترونية لسلعة و/أو خدمة من طرف مورد إلكتروني مقيم لمستهلك إلكتروني موجود في بلد أجنبي، عندما لا تتجاوز قيمة هذه السلعة أو الخدمة ما يعادلها بالدينار الحد المنصوص عليه في التشريع و التنظيم المعمول بهما. ويجب أن تحوّل عائدات هذا البيع بعد الدفع إلى حساب المورد الالكتروني المُوَطّن في الجزائر لدى بنك معتمد من قبل بنك الجزائر أو لدى بريد الجزائر. كما يخضع نشاط التجارة الإلكترونية للتسجيل في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية بحسب الحالة و لنشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية على الانترنت مستضاف في الجزائر بامتداد «com.dz» و يجب أن يتوفر الموقع الالكتروني للمورد الالكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته.
تُنشَأ بطاقية وطنية للموردين الالكترونيين لدى المركز الوطني للسجل التجاري تضم الموردين الالكترونيين المسجلين في السجل التجاري أو في سجل الصناعات التقليدية و الحرفية. و ينص القانون على أن المورد الالكتروني مُلزم بتقديم العرض التجاري الالكتروني بطريقة «مرئية و مقروءة و مفهومة». و يجب أن يتضمن على الأقل و لكن ليس على سبيل الحصر رقم التعريف الجبائي والعناوين المادية و الإلكترونية و رقم هاتف المورّد الإلكتروني ورقم السجل التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي و طبيعة وخصائص و أسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم. كما يجب توضيح حالة توفر السلعة أو الخدمة و كيفيات و مصاريف و آجال التسليم و الشروط العامة للبيع لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي و شروط الضمان التجاري و خدمة ما بعد البيع و طريقة حساب السعر عندما لا يمكن تحديده مسبقا و كيفيات و إجراءات الدفع و شروط فسخ العقد عند الاقتضاء. و يجب أن يتضمن العقد الالكتروني الخصائص التفصيلية للسلع و الخدمات و شروط وكيفيات التسليم و شروط الضمان و خدمات ما بعد البيع و شروط فسخ العقد الالكتروني و شروط و كيفيات الدفع و شروط و كيفيات إعادة المنتوج و كيفيات معالجة الشكاوى و شروط و كيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء و الشروط و الكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجريب عند الاقتضاء.
 يترتب على كل بيع لمنتوج أو تأدية خدمة عن طريق الاتصالات الالكترونية إعداد فاتورة من قبل المورد الالكتروني تُسلّم للمستهلك الالكتروني. عندما يسلّم المورد الالكتروني منتوجا أو خدمة لم يتم طلبها من طرف المستهلك الالكتروني لا يمكنه المطالبة بدفع الثمن أو مصاريف التسليم.  في حالة عدم احترام المورد الالكتروني للآجال التسليم يمكن للمستهلك الالكتروني إعادة ارسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه أربعة (4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر. و يُلزَم المورد الالكتروني بالقيام بتسليم جديد موافق للطلبية أو إصلاح المنتوج المعيب أو استبدال المنتوج بآخر مُمَاثِل أو إلغاء الطلبية و إرجاع المبالغ المدفوعة دون الإخلال بإمكانية مطالبة المستهلك الإلكتروني بالتعويض في حالة وقوع ضرر. يجب على المورد الإلكتروني أن يرجع إلى المستهلك الالكتروني المبلغ المدفوع و النفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج خلال أجل خمسة عشر (15) يوميا ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج. يتعين على الأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين يمارسون التجارة الإلكترونية عند تاريخ نشر هذا القانون الامتثال لأحكامه في أجل لا يتجاوز ستة (6) أشهر. (وأج)

 

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19450

العدد 19450

السبت 20 أفريل 2024