فتاوى شرعية

بطلان صلاة الجمعة

الشيخ أحمد حماني ــ رحمه اللّه ــ

@ س: هل تبطل صلاة الجمعة إذا تحدث المصلي مع مصلٍّ آخر والإمام يخطب؟

@@ ج: ذهب جمهور الفقهاء عدا الشافعية إلى أنّ الاستماع والإنصات لخطبة الجمعة واجب لقوله تعالى: ﴾وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا﴿ (الأعراف الآية ٢٠٤).
ولقول النبي ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ ''إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت والإمام يخطب فقد لغوت'' (فتح الباري ٢ ــ ٤١٤)، وقالوا أيضاً: إن الخطبة، مثلها مثل الصلاة، فهي تقوم مقام ركعتين من الفريضة.
ورغم قول الفقهاء بوجوب الإنصات، فإنّ من تكلّم أثناء الخطبة فإنّ صلاته صحيحة، مع أنه أتى قولاً خلافاً لما يجب.
وذهب الشافعية إلى أن الاستماع والإمام يخطب سنة، ولا يحرم الكلام بل يكون مكروهاً، وإنما قالوا بالكراهة، جمعاً بين الحديث السابق، وخبر أنس ــ رضي اللّه عنه ــ قال'' :فبينما رسول اللّه ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ يخطب على المنبر يوم الجمعة، قام أعرابي فقال: يا رسول اللّه، هلّل المال وجاع العيال، فادع لنا أن يسقينا، قال: فرفع رسول اللّه ــ صلى اللّه عليه وسلم ــ يديه وما في السماء قزعة (الحديث) (فتح الباري ٢ ــ ٥١٩ ومسلم ٦ ــ ١٩٣).
ولكن من جانب آخر، إذا كان لكلام الرجل أثناء الخطبة سبب فلا حرمة ولا كراهة، كنهي عن منكر أو تحذير من خطر، فلا بأس بالكلام إن لم يستطع إيصال المراد بالإشارة.

رأيك في الموضوع

أرشيف النسخة الورقية

العدد 19454

العدد 19454

الخميس 25 أفريل 2024
العدد 19453

العدد 19453

الأربعاء 24 أفريل 2024
العدد 19452

العدد 19452

الإثنين 22 أفريل 2024
العدد 19451

العدد 19451

الإثنين 22 أفريل 2024