يومية الشعب الجزائرية
الجمعة, 13 مارس 2026
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
يومية الشعب الجزائرية
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
الرئيسية أعمدة ومقالات مساهمات

«حمايـة الهـواء والجـو في ضوء أحكـام القانون رقم 03 – 10 المتعلــق بحمايـــة البيئـــة في إطار التنميـــة المستدامة»

بقلم الأستاذ خالد شبلي عضو بمخبر القانون، العمران والمحيط
الثلاثاء, 5 أفريل 2016
, مساهمات
0
مشاركة على فيسبوكمشاركة على تويتر

الفرع  الأوّل:  في حالة المخالفة أحكام المادّة 47 من القانون رقم 03 – 10
قضت المادّة 84 من قانون رقم 03 – 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة، أنّه؛ يعاقب بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى خمسة عشر ألف دينار (15.000 دج) كل شخص خالف أحكام المادّة 47 من هذا القانون، والمبينة أحكامها أعلاه(٢٤)، وتسبب في تلوث جويّ.

الفرع الثاني: المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات
وفقًا لما جاء في مضمون المادّة 87 من القانون رقم 03 – 10 والمذكور، فإن المخالفات المتعلقة بالتلوث الناتج عن تجهيزات المركبات تطبق عليها الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون المرور، وهذه الاحالة تعد كاستثناء عن القاعدة العامة المكرسة على المخالفات المتعلقة بالتلوث الجوي في مفهوم هذا القانون، نظرا للإطار العام الذي يحكم هذه المخالفات ولعدم التداخل أو التناقض بين الأحكام الجزائية الخاصة من جهة، ومن جهة أخرى تطبيقا للمبدأ القانوني القائل بوجوب المعاقبة الموحدة للعمل أو الفعل المجرم.

المطلب الثاني: في حالة العود
يُّعد العود حسب المبادئ العامة والمتعارف عليها في قانون العقوبات الجزائري ظرف مشدد في الجنح والجنايات، أما في المخالفات فلا يعد ذلك إلا بموجب نّص صريح، لذا نتطرق إلى السند القانوني (في الفرع الأوّل) ، ومن تمّ تحديد الجزاء في حالة العود في مخالفات تلويث الجو والهواء وفقًا للقانون 03 – 10 والمذكور أعلاه (في الفرع الثاني).

الفرع الأول: الأساس القانوني
تأسيسًا على ما جاء في الفقرة الثانية من المادّة 84، من القانون رقم 03 – 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة والمذكور أعلاه، والتي قضت على أنّه: «وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

الفرع الثاني: تحديد العقوبة
أخذ التشريع البيئي الجزائري بمقتضى أحكام المادّة 84 الفقرة الثانية؛ بالعود كظرف مشدد، ومنح القاضي السلطة التقديرية في الحكم على المذنب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة وخمسين ألف دينار (150.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المبحث الثاني: أشغال وأعمال التهيئة وتبعاتها في حالة التلوث الجوي

لم يكتفي المشرع الجزائري بالعقوبات المنصوص عليها في المادّة 84 أعلاه، بل ألزم  القاضي بنّص في حكمه على الأجل التي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم، وذلك  في سبيل اصلاح الأضرار المتعلقة بالتلوث الجويّ (في المطلب الأوّل)، وتبعات عدم احترام الأجل المقضي به (في المطلب الثاني).

المطلب الأوّل: أشغال وأعمال التهيئة في حالة التلوث الجوي
يُستقرء من منطوق المادّتين 85 ، 86، من القانون رقم 03 – 10 والمذكور أعلاه؛ أنّ التشريع الجزائري حرص على ضرورة إصلاح البيئة أو نطاق التلويث الجويّ، وذلك بنّص صراحةً على وجوب القيام بأشغال وأعمال التهيئة على حساب الملوث، وفي حالة عدم وجوب ضرورة الامتثال للالتزامات الناتجة عن التنظيم المعمول به ، وذلك تطبيقا للقواعد المتعارف عليها في هذا المجال، ومن أهمها: مبدأ الملوث الدافع (في الفرع الأوّل)، كما أنّه نّص على امكانية الحظر الزمني للمنشآت المتسببة في التلوث (في الفرع الثاني).
الفرع الأول: تنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة والالتزامات الناجمة عن التنظيم
قضت المادّة 85 من القانون رقم 03 – 10 والمذكور أعلاه، أنّه:
أولاً: وفي حالة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادّة 84 من هذا القانون، يحدد القاضي الأجل الذي ينبغي أن تنجز فيه الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول.
إضافة إلى ذلك، يمكن للقاضي الأمر بتنفيذ الأشغال وأعمال التهيئة على نفقة المحكوم عليه، وعند الاقتضاء، يمكنه الأمر يمنع استعمال المنشآت أو أي عقار منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.
ثانيًا: أما إذا لم تكن هناك ضرورة للقيام بالأشغال أو أعمال التهيئة، يمكن القاضي تحديد أجل للمحكوم عليه للامتثال إلى الالتزامات الناتجة عن التنظيم المعمول به.
الفرع الثاني: الحظر الزمني للمنشآت المتسببة في التلوث الجوي
وفقًا لأحكام المادّة 85 الفقرة الثانية يمكن للقاضي الأمــــــر يمنـع استعمــال المنشآت أو أي عقار منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال والترميمات اللازمة.
كما نصّت المادّة 86 ضمن الفقرة الثانية على أنّه: ويمكن للمحكمة أيضًا الأمـــــر بحظر استعمال المنشآت المتسببة في التلـــوث إلى حيـــن إنجـاز الأشــغـال وأعمــــال التهيئـــة أو تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها.

المطلب الثاني: الغرامة عن عدم احترام الآجال في حالة التلوث الجوي
جاء في الفقرة الأولى منالمادّة 86 أنّه: «في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادة 85 أعلاه، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) وغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار (1.000 دج) عن كل يوم تأخير». يتضح من منطوق هذه المادّة أنّ المشرع الجزائري منح السلطة التقديرية للمحكمة في حالة عدم احترام الأجل للأمر بغرامة أصلية وأخرى تهديدية (في الفرع الأوّل)، وحدد تقديرها (في الفرع الثاني).

الفرع الأول: الغرامة الأصلية
تأسيسًا لما جاء في الشطر الأول من الفقرة الأولى من المادّة 86 من القانون رقم 03 – 10 المتعلق بحماية البيئة في اطار التنمية المستدامة والمذكور أعلاه؛ فإنه: في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في المادّة 85 من هذا القانون والمتعلق بالأجل الذي يتم في انجاز الأشغال وأعمال التهيئة المنصوص عليها في التنظيم، يجوز للمحكمة أن تأمر بغرامة من خمسة آلاف دينار (5.000 دج) إلى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، بالإضافة للغرامة التهديدية.

الفرع الثاني: الغرامة التهديدية
ضمن أحكام المنّصوص عليها في الفقرة الأولى من المادّة 86؛ فإنّ المحكمة يستوجب عليها الأمر بالغرامة السالفة الذكر أعلاه، وبغرامة تهديدية لا يقل مبلغها عن ألف دينار (1.000 دج) عن كل يوم تأخير.

وفي الختام
واستقراءً لما سبق بيانه، يتضح جليًا بأنّ القانون رقم 03 – 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وضع الاطــار العام لحمايـــــــة البيئــة من التـلــوث أو الاستنزاف، بما يُساهم لا محالة في تفعيل الحماية المقررّة للجو والهواء؛ إلا أنّه وفي خضم كثرة الاحالة على التنظيم بموجب مقتضيات المادّة 47 منه، وتأخر صدور هذه المراسيم التنفيذية يؤدي إلى تعطيل هذه الحماية القانونيّة من جهة، ومن جهة أخرى فإن غياب الثقافة البيئية، لا يشجع على قيام البرامج والسّياسات المسطرة في هذا المجال.
الحلقـة (3) والأخيرة

 

 

 

 

المقال السابق

الحملة المغربية ضد بان كي مون.. تهييج دبلوماسي وشعبي ممنهج

المقال التالي

ترسيم القطاع الموازي يساهم في مكافحة الفساد والتضييق على تمويل الإرهاب

الشعب

الشعب

ذات صلة مقالات

الذكاء الاصطناعي..“تفكير” غير العاقل !
مساهمات

نيكولا سابوري وضـع خطا فاصـلا بين الحقائق والأوهام..

الذكاء الاصطناعي..“تفكير” غير العاقل !

11 فيفري 2026
هكـذا رسم ديستويفسكـي الإنســان الجميـل..
مساهمات

من عتمة “القبـــو” إلى أنــوار “الأبلـــه”..

هكـذا رسم ديستويفسكـي الإنســان الجميـل..

8 فيفري 2026
هكـذا قـرأ فوكــو نصـوص نيتـشـه..
مساهمات

من أركيولوجيا الخطاب إلى جينيالوجيا القوّة..

هكـذا قـرأ فوكــو نصـوص نيتـشـه..

4 فيفري 2026
هكـذا قـرأ غادامـير“أصـل العمــل الفني”..
مساهمات

استخلـــص فكـر مارتـن هايدغـــر ببراعــة غـير مسبوقــة

هكـذا قـرأ غادامـير“أصـل العمــل الفني”..

3 فيفري 2026
مقاربات تكشـف تحرّر الكاتب وتجــاوزه للأنساق الغربية
مساهمات

ما بعـــد الهيمنـة..

مقاربات تكشـف تحرّر الكاتب وتجــاوزه للأنساق الغربية

3 فيفري 2026
تجذيـر الثقافـة البيئية.. أولويــة قصوى
مساهمات

جهود منيرة تبذلها الدولة في حماية البيئة

تجذيـر الثقافـة البيئية.. أولويــة قصوى

3 فيفري 2026
المقال التالي

ترسيم القطاع الموازي يساهم في مكافحة الفساد والتضييق على تمويل الإرهاب

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • الأولى
  • الحدث
  • الملفات الأسبوعية
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
  • صفحات خاصة
  • النسخة الورقية
  • أرشيف
023.46.91.87

جريدة الشعب 2025

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • الأولى
  • الحدث
    • الوطني
    • المحلي
    • الرياضي
    • المجتمع
    • مؤشرات
    • الثقافي
    • الدولي
  • الملفات الأسبوعية
    • الشعب الدبلوماسي
    • الشعب الإقتصادي
    • الشعب الرياضي
    • الشعب المحلي
    • الشعب الثقافي
    • ملفات خاصة
  • الإفتتاحية
  • أعمدة ومقالات
    • مساهمات
    • حوارات
    • إستطلاعات وتحقيقات
  • صفحات خاصة
    • إسلاميات
    • صحة
    • ندوات
    • تاريخ
    • القوة الناعمة
    • فوانيس
    • علوم وتكنولوجيا
    • صوت الأسير
  • النسخة الورقية
    • أعداد خاصة
  • أرشيف
موقع الشعب يستخدم نظام الكوكيز. استمرارك في استخدام هذا الموقع ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط. تفضل بزيارة سياسة الخصوصية وملفات تعريف الارتباط