تم تحديد كيفيات وشروط جديدة لمنح رخصة استعمال الموارد المائية، من خلال مرسوم تنفيذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية رقم (48).
ينص المرسوم التنفيذي رقم 21-260 المؤرخ في 31 جوان 2021، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ في 21 ماي 2008، كيفيات منح رخصة استعمال الموارد المائية، بحيث يوجه طلب الرخصة الى إدارة الولاية المكلفة بالموارد المائية مرفقا بعقد رسمي لشغل الأرض أو الأراضي المخصصة لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج المياه المرتقبة من طرف صاحب الطلب.
كما يحث النص على أنه يمكن لأصحاب طلبات رخصة استعمال الموارد المائية الجوفية المرتقبة على أراضي البلدية أو التابعة لأملاك الدولة، تبرير شغل الأرض أو الأراضي لموقع إقامة منشآت أو هياكل استخراج المياه المرتقبة بواسطة كل وثيقة تبرر الشغل والاستغلال، تسلمها مصالح البلدية أو الفلاحة المختصة، وفي هذه الحالة «لا تمنح رخصة استعمال الموارد المائية حق تملك الأرض أو الأراضي، ولا المساس بحقوق الآخرين بأي حال من الأحوال».




